فهرس الكتاب

الصفحة 2035 من 6784

مضاربة بالنصف كان ذلك جائزًا على رب المال، ولا ضمان على المضارب. وكذلك لو شارك المضارب بمال رب المال رجلًا آخر كان ذلك جائزًا على رب المال، ولا ضمان على المضارب، لأنه أمره أن يعمل في ذلك برأيه.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل ألف درهم مضاربة بالنصف ولم يقل له: اعمل في ذلك برأيك، فأخذ المضارب فخلطه بماله ثم اشترى به وباع فربح أو وضع فالربح له والوضيعة عليه، وهو ضامن لرأس مال [1] المضاربة. فإن لم يكن المضارب خلط المال ولكنه اشترى به وبألف من ماله عبدًا واحدًا وقبضه ونقد [2] المال قبل أن يخلطه فهذا جائز على [3] رب المال، ولا يضمن المضارب شيئًا من ذلك، لأنه لم يخلطه حتى اشترى به. وإن باع العبد بعد ذلك بألفين ثم قبضهما [4] جميعًا مختلطين فذلك جائز على رب المال، ولا ضمان على المضارب، لأنه لم يخلط المال حتى اشترى به. فإن قبض هذين [5] الألفين ثم عزل المضارب المضاربة على حدة وعزل ماله على حدة ثم اشترى بأحد المالين وربح أو وضع فالربح لهما جميعًا، نصفه للمضارب، ونصفه على ما اشترطا في المضاربه من الربح. وإن وضع فالوضيعة عليهما نصفين. وقسمة المضارب ماله من مال رب المال باطل، لأنه لا يكون مقاسمًا لنفسه.

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة وأمرهما أن يعملا في ذلك برأيهما فليس لواحد منهما أن يشتري بشيء من المال ولا يبيع إلا بأمر صاحبه، وقوله لهما: اعملا برأيكما، لا يستوجب رأيه [6] أن يعمل أحدهما بالمال بغير أمر صاحبه.

باب شرى المضارب [7] وبيعه [8]

وإذا دفع الرجل إلى الرجلين ألف درهم مضاربة بالنصف وقال لهما:

(1) م ص: المال.

(2) ص: ونفذ.

(3) م: وعلى.

(4) م ص ف: قبضها. والتصحيح من ب.

(5) م ص: هذه.

(6) ص - رأيه.

(7) م ص: المضاربة.

(8) م + من المضاربين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت