فهرس الكتاب

الصفحة 1237 من 6784

وقال أبو يوسف بعد ذلك: كل ثمرة حدثت في يدي البائع بعد البيع فهو زيادة في النخل دون الأرض.

وإذا اشترى الرجل من الرجل عبدًا بألف درهم فلم يقبضه حتى قطع البائع يده فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ العبد بنصف الثمن، وإن شاء تركه. وما استهلك منه البائع فإنما هو شيء ذهب منه، ليس فيه على البائع ضمان، إلا أن الثمن يبطل عن المشتري منه بحساب ما انتقص [1] البائع من العبد، وذلك النصف؛ لأن اليد من العبد نصفه.

ولو كانت اليد شلت من غير فعل أحد كان المشتري بالخيار: إن شاء أخذ العبد بجميع الثمن، وإن شاء ترك البيع [2] للعيب الذي حدث في العبد.

ولو كانت اليد قطعها أجنبي فالمشتري بالخيار: إن شاء أخذ العبد بجميع الثمن واتبع الجاني بنصف القيمة، وان شاء ترك البيع. فإن أخذ العبد واتبع الجاني بنصف القيمة [3] تصدق بما زادت نصف القيمة على نصف الثمن، لأنه ربح ما لم يضمن. فإن [4] ترك البيع اتبع البائع الجاني بنصف القيمة، ويتصدق أيضًا بما زاد نصف القيمة على نصف الثمن؛ لأنه قطع وهو لغيره [5] .

(1) ف + من.

(2) ف - البيع، صح هـ.

(3) ع + وإن شاء ترك البيع فإن أخذ العبد واتبع الجاني بنصف القيمة.

(4) ع: وإن.

(5) ع: بغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت