فهرس الكتاب

الصفحة 3135 من 6784

قال: كان يقول: إذا كان مع الإخوة والجد أحد له فريضة امرأة أو زوج أو ابنة أو ابنة ابن أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم، ثم ينظر إلى ما بقي، فإن كان ثلث ما بقي خيرأ للجد من المقاسمة ومن السدس من جميع المال أعطاه ثلث ما بقي، وإن كان السدس خيرًا له من المقاسمة ومن ثلث ما بقي أعطاه السدس، وإن كانت المقاسمة خيرًا له من ثلث [1] ما بقي ومن السدس قاسم. ولا ينقص الجد من السدس شيئًا على حال إلا أن يكون للميت أب.

وتفسير ذلك:

رجل مات وترك ابنه وأمه وأخاه وجده فللأم السدس، وللجد [2] السدس، وما بقي فللابن، وسقط الأخ.

فإن ترك ابنتين وأمًا وأختًا وجدًا فللابنتين التلثان، وللجد السدس، وللأم السدس، وسقطت الأخت [3] .

فإن ترك ابنة وأمًا وامرأة وأختًا وجدًا فللابنة النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وللمرأة الثمن، وما بقي فللأخت، وهو ربع السدس.

فإن ترك ابنة وامرأة وأختًا وجدًا فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وما بقي فبين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك ابنة وأمرأة وأخًا وأختًا وجدًا فللابنة النصف، وللمرأة الثمن، وللجد السدس، وما بقي فبين الأخ والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين.

فإن ترك امرأة وأخًا وأختًا وجدًا فللمرأة الربع، وما بقي فبين الجد

(1) ت - ثلث.

(2) ف: والجد.

(3) ف: الأخ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت