فهرس الكتاب

الصفحة 3779 من 6784

الباقي ضامنًا للألف والخمسمائة من قيمته، لأنه ثلاثة أرباع الجناية. وإنما ضمنت القاطع مائة وخمسة وعشرين مع الخمسمائة التي عليه مِن قِبَل اليد لأن الفاقئ كأنه فقأ عينه وقيمته خمسمائة، فعليه نصف قيمته خمسون ومائتا [1] درهم، فيبقى من النفس مائتان وخمسون، فلما مات من جنايتهما [2] صار على كل واحد منهم نصف ذلك، وهو مائة وخمسة [3] وعشرون، فلما عفا أحد الموليين عن صاحب اليد سقط عنه نصف أرش الجناية. وكذلك صاحب العين. وجناية أم الولد في جميع ما ذكرنا مثل جناية المدبر إذا كان على غير المولى.

وإذا جنت أم الولد فقتلت مولاها فلا شيء عليها، مِن قِبَل أن عتقها ليس من الثلث، وليس بوصية فتبطل [4] الوصية، ولا جناية عليها لمولاها، إنما جنت عليه وهي مملوكة له لا يجب عليها دين.

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمدًا وليس له [5] منها ولد فعليها القصاص، ولا سعاية عليها. فإن كان للمولى ابنان فعفا أحدهما سعت للآخر في نصف قيمتها، لأن الجناية كانت وهي أمة، فلا يلزمها أكثر من ذلك. وكذلك عبد قتل رجلًا عمدًا فأعتقه المولى ثم عفا أحد وليي الدم.

وإذا قتلت أم الولد مولاها عمدًا وله ابنان [6] : أحدهما: منها [7] ، والآخر: ليس منها [8] ، فإن عليها أن تسعى في قيمتها تامة بينهما نصفان،

(1) م ف ز: خمسين ومائتي.

(2) ز: من جنايتها.

(3) ز: وخمسون.

(4) ز: فيبطل.

(5) ف - له.

(6) ز: اثنان.

(7) ز: منه.

(8) ز: ابنها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت