فهرس الكتاب

الصفحة 2747 من 6784

فيرد مائته على ورثته، ويكون له من مائة امرأته وصيته خمسة وأربعون [1] درهمًا، وخمسة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم، وترد [2] عليها من مائتها أربعة وخمسين درهمًا، وستة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم، ثم يرث ربع المائة الزوج خمسة وعشرون [3] درهمًا، ويرث ربع هذه الخمسة والأربعين، والخمسة أجزاء من أحد عشر جزء من ذلك، وذلك الربع، يكون أحد عشر درهمًا، وأربعة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم. فجميع ما صار في يدها مما ورثت منه ومما رد عليها من مائتها تسعون درهمًا وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم. ولو ماتا جميعًا معًا جاز لها نصف مائته، وجاز له نصف مائة صاحبته.

وإذا تزوج الرجل امرأة في مرضه على مائة درهم ولا مال له غيرها ومهر مثلها خمسون [4] درهمًا، ثم ماتت المرأة والزوج مريض على حاله وهو وارثها مع عصبتها، ثم مات الزوج من مرضه ذلك، فإن لها من المائة مهر مثلها خمسون [5] درهمًا، ووصيتها ثلاثون [6] درهمًا، يرد [7] على ورثة الزوج من المائة عشرون [8] درهمًا، ويكون من ميراثها من الثمانين درهمًا أربعون [9] درهمًا ميراث الزوج، وذلك من المهر والوصية. فصار في أيديهم ستون [10] درهمًا. فصارت [11] الوصية ثلاثين درهمًا. وأصل ذلك أن تنظر [12]

(1) ز: وأربعين.

(2) م ز: ورد.

(3) ز: خمس وعشرين.

(4) ز: خمسين.

(5) ز: خمسين.

(6) ز: ثلثين.

(7) ز: ترد.

(8) ز: عشرين.

(9) ز: أربعين.

(10) ز: ستين.

(11) م ز: فصار؛ ش - أيديهم ستون درهمًا فصارت.

(12) ز: أن ينظر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت