فهرس الكتاب

الصفحة 5714 من 6784

يكون الطلاق مهرًا، ولها مهر مثلها إن دخل بها، والمتعة إن طلقها قبل الدخول.

ولو تزوجت المرأة على جناية فيها قصاص [1] على المرأة كان النكاح جائزًا، ولا تكون الجناية مهرًا؛ لأنها ليست بمال. وقد وقع العفو في الجناية. فإن دخل بها الزوج كان لها مهر مثلها. وإن طلقها قبل الدخول كان لها المتعة وبطلت الجناية وصار التزويج عليها عفوًا [2] من الذي له الجناية. وكذلك لو تزوجها على عتق أبيها فقد وقع العتق على التزويج.

وكذلك إذا قال: على طلاق امرأة [3] له أخرى، أو على عفو، فقد وقع بجميع ذلك التزويج. ولو قال: على أن أطلق أو أعتق، فقد وقع [4] النكاح، ولا يجب شيء [5] مما شرط حتى يفعل. ولو زوج واحد ولم يزوج الآخر كان على الذي تزوج ولم يزوج مهر مثل تلك التي تزوج إن كان مهر مثلها أكثر [6] . وإن كان أقل فلها ما سمي مِن قِبَل أن كل واحد منهما اشترط شرطًا، فإذا لم يكن يفي أحدهما كان عليه مهر التي تزوج بالغًا ما بلغ.

أبو يوسف قال: حدثنا محمد بن إسحاق عن أبي جعفر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان، وكان الذي وَلِيَ عُقْدَةَ النكاح

(1) ز: القصاص.

(2) ز: عفو.

(3) ز - امرأة؛ صح هـ.

(4) ز - بجميع ذلك التزويج ولو قال على أن أطلق أو أعتق فقد وقع.

(5) ز: شيئًا.

(6) ز: ألثر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت