فهرس الكتاب

الصفحة 3178 من 6784

وكذلك العبيد والمكاتبون، ولا يرثون ولا يحجبون أحدًا عن فريضته [1] في جميع ما وصفنا. وكذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف في جميع ذلك. وكذلك العبد الذي قد [2] عتق بعضه وهو يسعى في بعض قيمته في قول أبي حنيفة؛ وأما في قول أبي يوسف ومحمد فالذي عتق بعضه بمنزلة الحر في جميع أمره.

باب مواريث أهل الذمة بعضهم من بعض في أن يموت بعضهم ويترك ذا [3] قرابة من أهل ملته ومن غيرهم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن

قال: كان أَبو حنيفة يقول: أهل الشرك كلهم ملة واحدة لا يرثون المسلمين، ولا يرثهم المسلمون، ويرث بعضهم بعضًا، يرث النصراني اليهودي، واليهودي النصراني، ويرث اليهودي المجوسي، ويرث المجوسي [4] النصراني، وكذلك الصابئ وعبدة الأوثان يرث هؤلاء كلهم بعضهم من بعض إذا كانوا أهل ذمة. ولا يرث أهلُ الحرب من كان في دار الحرب ومن دخل منهم دار الإسلام بأمان ولا المرتدون ولا المملوكون ولا المكاتبون من المسلمين ولا من أهل الذمة من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس وعبدة الأوثان. وكذلك لا يرث أحد من هؤلاء أهل الحرب ولا المرتدين [5] ولا المملوكين [6] ، كان الحربي في دار الحرب أو في دار الإسلام دخل [7] بأمان، فهو سواء. وكذلك المرتد إن كان في دار الإسلام

(1) م: عن فريضتهم.

(2) ت - قد.

(3) ت: ذو.

(4) م - المجوسي (غير واضح) .

(5) م ف ت: المرتدون. والتصحيح من ب؛ والكافي، 3/ 296 و.

(6) م ف ت: المملوكون. والتصحيح من ب؛ والكافي، 3/ 296 و.

(7) م ف: داخل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت