المسلمين، ولا يحجب لهم أحد، ولا يرث المسلمون أحدًا منهم، ولا يحجب بأحد من المسلمين في مواريثهم.
وتفسير ذلك:
مسلم مات وترك ابنًا نصرانيًا وترك أما مسلمة وامرأة مسلمة [1] وأخوين [2] نصرانيين وعمًا مسلما فللمرأة الربع لا يحجبها الابن النصراني، وللأم الثلث لا يحجبها الابن النصراني ولا الأخوان النصرانيان، وما بقي فللعم المسلم.
فإن ترك امرأة مسلمة وأختا لأب وأم نصرانية وأختًا لأب يهودية وأختًا لأم مجوسية وترك أمًا مسلمة وأبأ مسلمًا فللمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي [3] فللأب.
فإن ترك ثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض الأولى منهن نصرانية والوسطى مسلمة والسفلى مجوسية، وترك أبوين: الأم مسلمة والأب نصراني، وترك امرأتين إحداهما مسلمة والأخرى يهودية، وترك ثلاث أخوات متفرقات: الأخت من الأب والأم نصرانية، والأخت من الأب من عبدة الأوثان، والأخت من الأم مسلمة، فلابنة الابن الوسطى المسلمة النصف، وللأم السدس، وللمرأة المسلمة الثمن، وما بقي فللعصبة.
امرأة مسلمة ماتت وتركت زوجًا مسلمًا وابنًا مجوسيًا وأمًا مسلمة فللزوج النصف، وللأم الثلث، وما بقي فللعصبة [4] .
وكذلك القاتل والمرتد والحربي يموت في دار الحرب، أو دخل بأمان في دار الإسلام في الميراث بمنزلة أهل الكتاب وعبدة الأوثان في جميع ما وصفنا، لا يرثون أحدًا من المسلمين، ولا يحجبون مسلمًا عن فريضته [5] ، ولا يعتد بهم في شيء من الفرائض، وهم بمنزلة الموتى.
(1) م ت - وامرأة مسلمة؛ صح م هـ؛ ت + وترك.
(2) ت: أخوين.
(3) م - وما بقي (غير واضح) .
(4) م - وما بقي فللعصبة (غير واضح) .
(5) م: عن فريضة.