ولا يجوز عتق من أعتق منهم بعد تدبيره. وهو قول محمد بن الحسن أيضًا.
أبو يوسف عن الحجاج بن أرطأة عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال في الرجل يعتق نصيبه في المملوك:"إن كان غنيًا ضمن، وإن كان فقيرًا سعى العبد في حصة الآخر" [1] .
عن الأشعث بن سوار عن الحسن عن علي [2] بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: يعتق الرجل من عبده ما شاء [3] .
الحجاج بن أرطأة ورجل عن الحسن عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا أعتق الرجل شقصًا من عبد عتق كله، ليس لله شريك [4] .
الحسن بن عمارة عن القاسم بن عبدالرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود أن رجلين من جهينة كان بينهما عبد [5] ، فأعتق
(1) روي عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلى لله عليه وسلم - قال:"من أعتق شِرْكًا له في عبد فكان له مال يَبْلُغُ ثمن العبد قُوِّمَ العبدُ عليه قيمةَ عَدْلٍ فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عَتَقَ منه ما عَتَقَ". انظر: صحيح البخاري، العتق، 4؛ وصحيح مسلم، العتق، 1. وعن أبي هريرة رفعه:"من أعتق شِقْصًا له في عبد فخَلاَصُه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال اسْتسْعِيَ العبدُ غيرَ مَشقوقٍ عليه". انظر: صحيح البخاري، العتق، 5؛ وصحيح مسلم، العتق، 3.
(2) م: بن علي.
(3) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 329. وروي مرفوعًا، لكن ضعفه البيهقي. انظر: السنن الكبرى للبيهقي، 10/ 274.
(4) المصنف لابن أبي شيبة، 4/ 329.
(5) ز: عبدا.