ولدًا حيًا ورث أباه، وصار عليها القيمة لجميع الورثة. وإن ولدت ميتًا كان عليها القصاص. فإن كان إنسان ضرب بطنها فألقته ميتًا فعليه غرة، ولها ميراثها من تلك الغرة، وما بقي فهو لإخوة الجنين، وتقتل هي بقتلها [1] مولاها، ويرث نصيبها من الغرة بنو مولاها، لأنهم عصبة. ولا يحرمون الميراث منها، لأنهم قتلوها بحق.
وإذا قتل المكاتب رجلًا خطأً وقيمة المكاتب ألف درهم فإن على المكاتب أن يسعى في قيمته. فإن قتل آخر خطأً بعدما قضي عليه بالأول فإن عليه أن يسعى في قيمة أخرى. فإن قتل اثنين قبل أن يقضى عليه للأول فإن عليه أن يسعى في قيمة واحدة لهما جميعًا. فإن كانت الجناية كلها قتلا وقطع [2] يد فالقيمة بينهم أثلاثًا: لولي القتيل ثلثاه، ولصاحب اليد الثلث.
وإذا قتل المكاتب عبدًا خطأً فإن عليه أن يسعى في الأقل من قيمته ومن قيمة المقتول. وكذلك لو قتل مكاتبا أو مدبرا أو أم [3] ولد. فإن قتل هؤلاء جميعًا وقتل معهم حرَّا فإن عليه قيمته لهم جميعًا على قدر قيمتهم، ودية الحر.
وإذا قتل المكاتب رجلًا خطأً ثم عجز قبل أن يقضي به قاض [4] فإنه يخير مولاه، فإن شاء دفعه بالخيار، وإن شاء فداه بالدية. وكذلك لو كانت الجناية دون النفس في عبد أو حر فإن مولاه يخير فيه، فإن شاء دفعه، وإن شاء فداه بأرش ذلك.
(1) ز: ويقبل هي يقبلها.
(2) ز: قبل وقع.
(3) ز: وأم.
(4) ز: قاضي.