أو كثير، أو يخرج منها القِير [1] والنفط [2] ، أو كان فيها نحل [3] أو عسل أو أشباه ذلك، وهي مما تصلح للزرع ولا يبلغه الماء، فليس في ذلك شيء. وإن كان ذلك الموضع يصلح أن يزرع ويبلغه الماء جعل على كل جريب قفيز ودرهم.
قال: وبهذا القول كله نأخذ.
قال: وأرض السواد يجب عليها الخراج على كل مَن مَلَكَ من أرض الخراج شيئًا من مسلم أو ذمي أو مكاتب أو عبد أو رجل عليه دين أو ليس عليه دين. فيجب عليه في أرض الخراج إذا ملكها ما يجب على غيره على ما بينتها [4] على كل جريب مما يصلح للزرع قفيز ودرهم، وعلى الكروم على كل جريب عشرة، وعلى الرِّطَاب على كل جريب خمسة، ولا فرجة بين النخل والشجر. وإن كان نخل ملتف وشجر ملتف [5] جعل عليه من الخراج على ما فسرنا.
قال: وإن أسلم الرجل من أهل الذمة وله أرض من الخراج كانت أرضه له على حالها، يؤدي عنها الخراج ويسقط عنه خراج رأسه.
ولو أن مسلمًا أجّر أرضًا له من أرض [6] الخراج، أو دفعها إليه مزارعة، كان الخراج على رب الأرض. وكذلك [7] لو جعله عليها ليطعمها كان الخراج على رب الأرض، ما لم تكن [8] كرمًا أو رِطابًا أو شجرًا ملتفًا
(1) ت: القيرا.
(2) ف: أو النفط.
(3) م ط: نخل.
(4) ط: ما يشبهها.
(5) ت: نخلا ملتفا وشجرا ملتفا.
(6) ف - أرض.
(7) ت: ولذلك.
(8) ت: لم يكن.