فهرس الكتاب

الصفحة 4584 من 6784

حنطة، فهو بقفيز البلد. وكذلك الرطل فهو برطل البلد الذي أقر فيه. وكذلك الأَمْنَاء [1] والسَّنَجَات [2] ، فهو على وزن البلد.

ولو قال: له علي ألف، ولم يبين فالقول قوله يقر بما شاء. وإذا قال: له علي مائة وثوب، فالقول في المائة قوله يقر [3] بما شاء. وكذلك كل شيء لا يكال ولا يوزن ولا يعد عددًا. وكذلك لو قال: له [4] علي مائة وثوبان، كان القول قوله في المائة. ولو [5] قال: له علي مائة وثلاثة أثواب، كان ذلك كله ثيابًا، يقر بما شاء من الثياب. ألا ترى أنه لو قال [6] : له علي مائة وعشرة أثواب، أو قال: له علي مائة وعشرون ثوبًا، كان ذلك ثيابًا [7] كله. وكذلك ثلاثة [8] أثواب. وكذلك كل شيء لا يكال ولا يوزن ولا يعد فهو مثل ذلك.

وقال أبو حنيفة: إذا أقر الرجل أن لفلان عليه مائتي مثقال ذهب وفضة، فإن عليه من كل واحد منهما النصف، وليس للمقر أن يجعل الفضة أكثر. والقول [9] قول المقر في الجيد من ذلك والرديء، فإن قال: هو من ذهب رديء وفضة رديئة، فهو كما قال بعد أن يحلف.

(1) جمع مَنَا: وهو وزن معروف. انظر: مختار الصحاح،"منا".

(2) جمع سَنْجة: وهو الذي يوزن به. ويقال: صَنْجة، أيضًا. وهو معرب. انظر: المغرب،"صنج".

(3) ف - يقر.

(4) د - له.

(5) د م ف: وكذلك لو. والتصحيح من ب؛ والكافي، 29/ 2 و.

(6) د - له علي مائة وثلاثة أثواب كان ذلك كله ثيابا يقر بما شاء من الثياب ألا ترى أنه لو قال.

(7) د: ثابتا (مهملة) .

(8) د م: ثلثة.

(9) د: فالقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت