فهرس الكتاب

الصفحة 4585 من 6784

ولو أقر فقال: لفلان علي كُرّان من حنطة وشعير، ثم أراد بعد ذلك أن يجعل الحنطة مختومًا [1] والشعير ما بقي فليس له ذلك، وعليه من كل واحد كر. فإن قال: هما كران وسط، وادعى الطالب جيدًا، فالقول قول المقر وعلى الطالب البينة. والسلم والقرض والغصب والوديعة والبضاعة والمضاربة في ذلك كله سواء. وكذلك الكيل كله والوزن كله.

وكذلك لو قال: استودعني [2] عشرة أثواب يهودية ومروية، كان عليه من كل نوع خمسة أثواب. وكذلك لو قال: له عشرة أثواب يهودية وزُطّية بسلم [3] ، كان عليه من كل نوع خمسة أثواب [4] ، ولا يصدق أن يجعل أحد الصنفين أكثر من الآخر إلا أن يصدقه الطالب. وكذلك هذا في التزويج. ولو تزوج رجل امرأة على كُرّي حنطة وشعير، كان جائزًا، وكان لها من كل واحد كر. وكذلك الخلع. وكذلك الشراء والبيع. ولو باع رجل عبدًا بكري حنطة وشعير جيد إلى أجل أو حال، كان ذلك جائزًا، وكان عليه من كل واحد النصف. وكذلك الوصية والغصب. وكذلك الكفالة. ولو أقر أنه قد كفل لرجل بعشرة مثاقيل من ذهب وفضة كان عليه من كل واحد النصف.

ولو أن رجلًا أقر لرجل بكُرّ من حنطة وشعير وسمسم كان عليه من كل واحد الثلث. ولو أقر أن له عليه فَرَقًا من سمن وزيت كان عليه من كل واحد النصف. فإن أقر [5] أن له قبله مثقالين من وَرْس وزعفران كان عليه من كل واحد النصف. وإذا أقر أن عليه قفيزًا من حنطة وشعير إلا ربعًا، كان الاستثناء جائزًا، وكان عليه ثلاثة أرباع، من كل واحد النصف. وإذا أقر أن لفلان وفلان عليه قفيزًا من حنطة وشعير فعليه من كل واحد منهما نصف قفيز لهما جميعًا.

(1) أي صاعا.

(2) د: له.

(3) م - بسلم.

(4) د - وكذلك لو قال له عشرة أثواب يهودية وزطية بسلم كان عليه من كل نوع خمسة أثواب.

(5) ف: وإذا أقر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت