فهرس الكتاب

الصفحة 5330 من 6785

يشتري ويبيع فسكت فليس ذلك بإذن⁽١⁾منه للعبد في التجارة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يضمن عن رجل شيئًا وله شريك اشترى بينه وبين شريكه متاعًا أيكون المشتري⁽٢⁾ضامنًا؟ قال: نعم. قلت: أفيحنث الحالف الذي اشترى في يمينه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو لم يكن المشتري الحالف شريك صاحبه ولكن صاحبه وكله المشتري أن يشتري له جارية فاشتراها بعد ذلك أيكون المشتري ضامنًا للثمن على الآمر؟ قال: نعم. قلت: أفيحنث في يمينه التي حلف فيها؟ قال: لا يحنث في يمينه.

قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يشتري ثوبًا، فاشترى فراشًا أو بساطًا أو شيئًا مما لا يلبس لم يحنث. وإنما اليمين في هذا أن يشتري شيئًا مما⁽٣⁾يلبس، إلا أن ينوي نوعًا من الأمتعة، فيحنث إن هو اشتراه. قلت: أرأيت إن اشترى هذا الحالف فروًا؟ قال: يحنث. قلت: وما الحجة في ذلك؟ قال: أرأيت لو حلف لا يكسو فلانًا أبدًا فوهب له بساطًا أو فراشًا أو سترًا يحنث في شيء من ذلك؟ قلت: لا. قال: هذا⁽٤⁾الحجة.

قلت: أرأيت الرجل يحلف لا يكسو فلانًا شيئًا ففعل؟ قال: يحنث.

==================== (١) م: فليس في ذلك إذن.

(٢) ع: المشروط.

(٣) م + لا.

(٤) م ف: وبهذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت