يشتري ويبيع فسكت فليس ذلك بإذن [1] منه للعبد في التجارة؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يضمن عن رجل شيئًا وله شريك اشترى بينه وبين شريكه متاعًا أيكون المشتري [2] ضامنًا؟ قال: نعم. قلت: أفيحنث الحالف الذي اشترى في يمينه؟ قال: لا. قلت: وكذلك لو لم يكن المشتري الحالف شريك صاحبه ولكن صاحبه وكله المشتري أن يشتري له جارية فاشتراها بعد ذلك أيكون المشتري ضامنًا للثمن على الآمر؟ قال: نعم. قلت: أفيحنث في يمينه التي حلف فيها؟ قال: لا يحنث في يمينه.
قلت: أرأيت رجلًا حلف لا يشتري ثوبًا، فاشترى فراشًا أو بساطًا أو شيئًا مما لا يلبس لم يحنث. وإنما اليمين في هذا أن يشتري شيئًا مما [3] يلبس، إلا أن ينوي نوعًا من الأمتعة، فيحنث إن هو اشتراه. قلت: أرأيت إن اشترى هذا الحالف فروًا؟ قال: يحنث. قلت: وما الحجة في ذلك؟ قال: أرأيت لو حلف لا يكسو فلانًا أبدًا فوهب له بساطًا أو فراشًا أو سترًا يحنث في شيء من ذلك؟ قلت: لا. قال: هذا [4] الحجة.
قلت: أرأيت الرجل يحلف لا يكسو فلانًا شيئًا ففعل؟ قال: يحنث.
(1) م: فليس في ذلك إذن.
(2) ع: المشروط.
(3) م + لا.
(4) م ف: وبهذا.