من الألف كان جائزًا. ولو اصطلحا على أن تكون [1] الخادم للذي هي في يديه وولدها للمدعي على أن أبرأه من الألف كان جائزًا وإن كان الولد صغيرًا، وأكره التفريق [2] .
وإذا ابتاع الرجل المسلم من المسلم خادمًا بخمر بعينها فإن هذا لا يجوز، فإن اصطلحا في ذلك [3] على أن يسلم له الخادم بهذه الخمر وبمائة درهم فإن هذا لا يجوز أيضًا؛ لأنه اشترط في صلحه الخمر. ولو اصطلحا على أن يسلم له الخادم بمائة درهم بغير خمر كان ذلك جائزًا. ولو كان أصل البيع بخنزير أو ميتة أو دم [4] ثم اصطلحا على مائة درهم دفعها المشتري إلى البائع على أن يسلم له البيع على أن لا يدخل في ذلك الخمر ولا الخنزير ولا الميتة فهو جائز، وكان هذا بيعًا مستقبلًا [5] . ولو كانت الجارية في يدي المشتري فصالحه البائع على صلح كان جائزًا [6] . ولو كان الصلح على أن تكون الخادم بينهما نصفين على أن رد عليه المشتري مائة درهم كان جائزًا [7] . ولو كان المشتري يدعي أنه اشتراها بمائة درهم وقال البائع: بعتكها بمائة درهم وخمر، فاصطلحا على أن زاده المشتري دينارًا وعلى [8] أن ألغوا الخمر كان ذلك جائزًا.
وإذا ادعى الرجل على الرجل ألف درهم من ثمن خادم باعها إياه بيعًا
(1) ز: أن يكون.
(2) ز: التعريف.
(3) ف: على ذلك.
(4) ف: أو خمر.
(5) ف: مستقلا.
(6) ز - ولو كانت الجارية في يدي المشتري فصالحه البائع على صلح كان جائزًا.
(7) م + ولو كان الصلح على أن تكون الخادم بينهما نصفين على أن رد عليه المشتري مائة درهم كان جائزًا.
(8) ز: أو على.