يصير ما في يدي المكاتب من المال لصاحب الدين خاصة؟ قال: لأن ما في يديه [من] [1] مال فهو بينهما بالحصص؛ لأن مالهم دين عليه كله.
قلت: أرأيت مكاتبًا ولد له ولد في مكاتبته من أمة له فقتله رجل [2] خطأ لمن تكون قيمته؟ قال: للمكاتب [3] . قلت: وكذلك إن جرح جراحة كان أرش ذلك للمكاتب؟ [4] قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابنه في مكاتبته؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو اشترى أباه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك لو كان اشترى ابن ابنه؟ قال: نعم. قلت: وكذلك المكاتبة إذا ولدت ولدًا في مكاتبتها أو اشترته؟ [5] قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأن ولدها منها بمنزلة كسبها. قلت: وكذلك لو أن مكاتبة ولدت ولدًا في كتابتها، ووُلِد لولدها ولد، فالولد [6] هاهنا [7] من كسبها؟ قال: نعم. قلت: فإن جُني على ولدها وولد ولدها [8] فهو لها؟ قال: نعم. قلت: أرأيت [9] كسب ولدها وولد ولدها لمن يكون؟ قال: لها. قلت: وكذلك كسب ولد المكاتب إذا ولد [10] له [11] في مكاتبته أو اشتراه؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن جُني على ولد [12] المكاتبة جناية فلم تخاصم [13] في الجناية حتى أدت وعتقت لمن يكون أرش تلك [14] الجناية؟ قال: للأم. قلت: ولم لا يكون
(1) من ط.
(2) ز: رجلا.
(3) ف: المكاتب.
(4) ف: المكاتب.
(5) ز: أو اشتريه.
(6) ز - فالولد.
(7) ف - هاهنا.
(8) م - ولدها (غير واضح) ؛ ز - وولد ولدها.
(9) ز + إن.
(10) ز: إذا ولدها.
(11) ز + ولد.
(12) ز: على هذا.
(13) ز: يخاصم.
(14) م - تلك، صح هـ.