فهرس الكتاب

الصفحة 4075 من 6784

فكذلك إذا طلب أخذه على الشراء وجب عليه الثمن، وكان هو الذي يقبضه وصار بمنزلة شرائه إياه بغير إكراه. ألا ترى أن عبدًا كبيرًا محجورًا عليه لو أمره رجل أن يشتري له عبدًا بعينه بألف درهم فاشتراه له كان العبد المشترى للآمر وعليه المال، فإن لم يقبضه ولم يعط المال حتى أعتق العبد المشترى كان العبد [1] المشتري هو الذي [2] يقبضه ويعطي المال، وقد كان المأخوذ بالمال قبل ذلك غيره، فكذلك المكره إذا طلب أخذ ما اشترى فكأنه العبد إذا أعتق.

ولو أن لصًا غالبًا أكره رجلًا على بيع عبد له بتوعد بقتل أو حبس حتى باعه من رجل، فأكرهه على دفعه إلى المشتري، ففعل، والمشتري غير مكره، فأعتقه المشتري، فالعتق جائز. وكذلك لو دبره ولم يعتق كان التدبير جائزًا ولم ينتقض البيع. وكذلك لو كان مكان العبد أمة فوطئها المشتري فحبلت منه لم ينتقض البيع [3] في شيء من هذا. ألا ترى أن المكره على البيع لو لم يكره على البيع وأكره على العتق والتدبير جاز ذلك عليه. فكذلك إذا أكره على البيع والدفع فأجرى فيه المشتري عتقًا أو تدبيرًا أو ولادة جاز ذلك ولم ينتقض البيع. ولو لم يُجْرِ [4] فيه المشتري شيئًا من ذلك ولكن المشتري باعه من رجل بيعًا صحيحًا ودفعه إليه أو وهبه لرجل وقبضه منه كان للبائع المكره أن ينقض البيع والهبة. ولا يشبه البيع في هذا والهبة العتق؛ لأن البيع والهبة إذا أكره عليهما الأول كان له أن ينقضهما، فكذلك له أن ينقض ما فعل المشتري من ذلك كما كان له أن ينقض فعله [5] إذا كان بإكراه.

(1) ز - العبد.

(2) ز - هو الذي.

(3) ف - وكذلك لو كان مكان العبد أمة فوطئها المشتري فحبلت منه لم ينتقض البيع.

(4) م ف ز: يجز.

(5) ز: فله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت