فهرس الكتاب

الصفحة 5909 من 6784

وكذلك كل شيء يكال أو يوزن دينًا من غير سلم، صالح الكفيل الطالب على عرض من العروض سوى [1] الدين أو على فضة أو ذهب، فإن للكفيل أن يرجع على المكفول عنه بذلك الدين كله. وإن صالح المكفول عنه على عرض سوى [2] ذلك أو على فضة أو ذهب فهو جائز أيضًا.

فإن كان الكفيل [3] صالح الطالب على بعض الدين وأدى إليه بعضه لم يكن له أن يرجع إلا بمثل ما أدى.

سمعت محمدًا قال: وإذا كان لرجل على رجل ألف درهم وبها كفيلان [4] عنه، وكل واحد منهما كفيل ضامن، فصالح أحد الكفيلين صاحبه على مائة درهم، على أن أبرأه [5] من حصته من الكفالة وقبضها منه، ثم إن الكفيل الذي قبض المائة أدى المال كله إلى الطالب، فإنه يرجع بتسعمائة درهم على الذي عليه الأصل، ولا يرجع على الكفيل الذي معه بشيء بعد الصلح وبعد المائة التي قبض منه، ويرجع الذي أدى المائة على الذي عليه الأصل بالمائة.

ولو أن الطالب لم يقبض [6] من المال شيئًا حتى أخذ الكفيل الذي أدى المائة فاستوفى منه الألف، فإن للكفيل الذي أدى المال أن يرجع على شريكه في الكفالة بالمائة التي قبض منه [7] وبخمسمائة.

ولو أن هذا الصلح لم يكن على هذا الوجه، ولكن صالح أحد الكفيلين صاحبه على كُرّ حنطة ودفعه إليه، على أن أبرأه من حصته من

(1) ز: سواء.

(2) ز: سواء.

(3) م ز: للكفيل.

(4) ز: كفيلين.

(5) ز: أن أيراه.

(6) م: لم يقبل.

(7) ف - منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت