بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ⁽١⁾
أخبرنا أبو سهل⁽٢⁾قال: أخبرنا أبو عبد الله⁽٣⁾عن أبيه⁽٤⁾عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا خَزَق⁽٥⁾المعراض⁽٦⁾فكل، وإن لم يخزق⁽٧⁾فلا تأكل⁽٨⁾.
==================== (١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) م ف: أبو سهيل.
(٣) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حفص.
(٤) هو أبو حفص أحمد بن حفص.
(٥) ت: إذا خرق.
(٦) قال المطرزي: في حديث النخعي: إذا خزق المعراض فكل، أي: نَفَذَ، يقال: سهم خازق، أي: نافذ، والمعراض السهم الذي لا ريش عليه يمضي عَرْضا فيصيب بعَرْض العود لا بحده. انظر: المغرب،"خزق".
(٧) ت: لم يخرق.
(٨) الآثار لأبي يوسف، ٢٤١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٤٦. وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال:"إذا أصبتَ بحدِّه فكل، فإذا أصاب بعَرْضِه ققتل فإنه وَقِيذ، فلا تأكل". انظر: صحيح البخاري، الذبائح، ٢؛ وصحيح مسلم، الصيد، ٣.