فهرس الكتاب

الصفحة 2821 من 6785

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ⁽١⁾

أخبرنا أبو سهل⁽٢⁾قال: أخبرنا أبو عبد الله⁽٣⁾عن أبيه⁽٤⁾عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا خَزَق⁽٥⁾المعراض⁽٦⁾فكل، وإن لم يخزق⁽٧⁾فلا تأكل⁽٨⁾.

==================== (١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(٢) م ف: أبو سهيل.

(٣) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حفص.

(٤) هو أبو حفص أحمد بن حفص.

(٥) ت: إذا خرق.

(٦) قال المطرزي: في حديث النخعي: إذا خزق المعراض فكل، أي: نَفَذَ، يقال: سهم خازق، أي: نافذ، والمعراض السهم الذي لا ريش عليه يمضي عَرْضا فيصيب بعَرْض العود لا بحده. انظر: المغرب،"خزق".

(٧) ت: لم يخرق.

(٨) الآثار لأبي يوسف، ٢٤١؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٢٤٦. وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال:"إذا أصبتَ بحدِّه فكل، فإذا أصاب بعَرْضِه ققتل فإنه وَقِيذ، فلا تأكل". انظر: صحيح البخاري، الذبائح، ٢؛ وصحيح مسلم، الصيد، ٣.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت