فهرس الكتاب

الصفحة 2821 من 6784

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [1]

أخبرنا أبو سهل [2] قال: أخبرنا أبو عبد الله [3] عن أبيه [4] عن محمد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا خَزَق [5] المعراض [6] فكل، وإن لم يخزق [7] فلا تأكل [8] .

(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(2) م ف: أبو سهيل.

(3) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن حفص.

(4) هو أبو حفص أحمد بن حفص.

(5) ت: إذا خرق.

(6) قال المطرزي: في حديث النخعي: إذا خزق المعراض فكل، أي: نَفَذَ، يقال: سهم خازق، أي: نافذ، والمعراض السهم الذي لا ريش عليه يمضي عَرْضا فيصيب بعَرْض العود لا بحده. انظر: المغرب،"خزق".

(7) ت: لم يخرق.

(8) الآثار لأبي يوسف، 241؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 246. وعن عدي بن حاتم - رضي الله عنه - قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المعراض، فقال:"إذا أصبتَ بحدِّه فكل، فإذا أصاب بعَرْضِه ققتل فإنه وَقِيذ، فلا تأكل". انظر: صحيح البخاري، الذبائح، 2؛ وصحيح مسلم، الصيد، 3.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت