فهرس الكتاب

الصفحة 5550 من 6784

نخله [1] معاملة وهو مرتد [2] ؛ لأنه عقد عقد المزارعة والمعاملة وهو مسلم، فليس يقدر على [3] إبطال ذلك، ولا يكون مبطلًا بارتداده.

وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان، فدفع إليه رجل أرضًا وبذرًا على أن يزرعها هذه السنة، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فعمل الحربي على ذلك فأخرجت زرعًا كثيرًا، فجميع ما أخرجت الأرض من ذلك فهو بينهما نصفان على ما اشترطا.

وينبغي للوالي أن لا يدع الحربي في دار الإسلام حتى يزرع ويبلغ زرعه. ينبغي له إن فعل أن يتقدم إليه في الخروج. فإن أقام سنة بعدما تقدم [4] إليه وضع عليه الخراج وجعل ذميًا، ولم يدعه يخرج [5] إلى دار الحرب.

وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان، فاشترى أرضًا من أراضي العشر أو من أراضي الخراج، فدفعها إلى رجل مسلم مزارعة، على أن يزرعها ببذره وبقره وعمله، فما أخرج الله تعالى من ذلك من شيء فهو بينهما نصفان، فهذا جائز. فإن أخرجت [6] الأرض زرعًا كثيرًا فجميع ما خرج بينهما نصفان. والأرض في قياس قول أبي حنيفة خراج، يوضع على الحربي الخراج في أرضه، ويوضع الخراج على رأسه، ونجعله ذميًا، ولا ندعه يخرج إلى دار الحرب. وكذلك قول أبي يوسف ومحمد إلا في أرض

(1) ز: أو على.

(2) م ز: يرتد.

(3) م ف: وعلى.

(4) م ز: يتقدم.

(5) ز: فخرج.

(6) ز: أخرج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت