فهرس الكتاب

الصفحة 3210 من 6784

وهو الرجل يموت [1] أو المرأة تموت وتترك دارًا أو عبدًا أو مالًا قائمًا بعينه فلا يقسم حتى يموت بعض الورثة، فيرثونه مما ورث من الأول.

وإذا مات الرجل وترك دارًا [2] وله ورثة ثم مات بعض والباقون يرثونه مع غيرهم نظرت من كم تخرج الفريضة الأولى، ثم نظرت إلى نصيب الذي مات بعده كم هو، فإن استقام بين ورثته [3] وإلا صححت فريضة الآخر، ثم ضربت أصل الفريضة الأولى [4] فيما صححت فيه فريضة الآخر.

وتفسير ذلك:

رجل مات وترك دارًا وترك [5] ابنين ثم إن أحدهما مات وترك ابنة فلابن الحي ثلاثة أرباع الدار، وللابنة ربعها. وإن ماتت الابنة بعد ذلك وتركت زوجًا وابنة فإن هذه من ستة عشر سهمًا، كان للابنين [6] من ذلك لكل واحد ثمانية أسهم، وترك ابنة، فصار للابنة أربعة [7] ، وصار للأخ الباقي أربعة مع الثمانية الأولى، ثم ماتت الابنة وتركت هذه الأربعة الأسهم، فصار لابنتها النصف سهمان، ولزوجها الربع سهم، وما بقي فللعم، وهو سهم، فصار لابن [8] الميت الأول الباقي ثلاثة عشر سهمًا من ستة عشر سهمًا من الدار وصار لابنة ابنة [9] الميت سهمان من ستة عشر سهمًا، وصار لزوج ابنة ابنة الابن سهم من ستة عشر سهمًا [10] .

(1) م ف - يموت.

(2) ت: وله دار تركها.

(3) ت: فريضته.

(4) م ف: الأول.

(5) م: أو ترك.

(6) ت: للابنتين.

(7) ف: الأربعة.

(8) م ف ت: للابن.

(9) ت + ابن.

(10) ت - وصار لزوج ابنة ابنة الابن سهم من ستة عشر سهمًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت