فهرس الكتاب

الصفحة 825 من 6785

كتاب ما يوضع فيه الخمس والعشر ولمن يجب⁽١⁾

قلت: أرأيت رجلًا أصاب ركازًا هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن يتصدق بخمسه على المساكين؟ قال: نعم. قلت: أرأيتا إن اطلع عليه الإمام وعلم ذلك منه أينبغي للإمام أن يمضي له ما صنع؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كان صاحب الركاز محتاجًا إلى جميع ذلك هل يسعه فيما بينه وبين الله تعالى أن لا يرفعه إلى الإمام ولا يؤدي خمسه؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت إن أصاب الرجل ركازًا فأعطى الخمس منه أباه أو أمه أو جده أو جدته وهم محتاجون أيجزيه؟ قال: نعم. قلت: ولم وهذا لا يجزي في الزكاة ولا في عشر الأرض؟ قال: ليس هذا بمنزلة الزكاة ولا عشر الأرض.

قلت: أرأيت ما جُبي من الخراج إلى بيت المال لمن يجب من المسلمين؟ قال: يجب ذلك لجميع المسلمين، فيعطي الإمام منه أعطيات المقاتلة⁽٢⁾والذرية والنائبة⁽٣⁾إن نابت المسلمين. قلت: ولم؟ قال: لأن هذا مما أوجف عليه المسلمون، وهو لجميعهم. قلت: ولا يضع⁽٤⁾الخراج فيما

==================== (١) ق + ولمن يجب.

(٢) ق: المقابلة.

(٣) م: والثانية.

(٤) ق: يوضع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت