فهرس الكتاب

الصفحة 4686 من 6784

وإذا قال الرجل: لستُ من هذه الدار في شيء، ثم ادعى أنها له، وأقام اليينة على ذلك، فإن ذلك لا يقبل منه. وكذلك لو ادعى نصفها أو ثلثها فإن ذلك لا يقبل منه؛ لأنه قد أقر أنه لا حق له فيها. وإن اشترى منها شيئًا بعينه بعد قوله: لست [1] منها في شيء، جاز ذلك. وإن أقو [2] أنه لا هبة له قِبَلَ فلان وادعى صدقة فهو على دعواه. وكذلك لو أقر أنه لا صدقة له قِبَلَ فلان فادعى هبة فهو على دعواه [3] . وكذلك لو ادعى شراء كان على دعواه. ولو قال: لا بيع لي قِبَلَ فلان، ثم ادعى عبدًا جعله [4] له من صلح كان على دعواه. وكذلك لو ادعى أنه لا صلح له قبل فلان ثم ادعى عبدًا شراء كان على دعواه. ولو أقر أنه ليس من هذا العبد في شيء ثم ادعى أنه اشتراه لغيره قبل وقت الإقرار لم يقبل منه ذلك. وكذلك لو ادعاه لنفسه. وكذلك الحمِوان كله والعروض كله [5] والعقار كله.

وإذا أقر الرجل أنه رهن هذه الدار من فلان وقبضها فلان، فإن أبا حنيفة كان يقول: لا يجوز الإقرار في هذا حتى يعاين الشهود القبض، ثم رجع عن ذلك وقال: هو جائز، ويدفع الدار إلى المرتهن [6] . وهو قول أبي يوسف ومحمد. وكذلك العبد والأمة والبيت والمنزل والدار والثوب والحيوان كله، إذا أقر أنه رهنه وقبضها جاز ذلك عليه. وكذلك لو ادعى [7] هذا المرتهن فصدقه الراهن فهو جائز، وينفذ له الرهن. ولو كان في يد الراهن دفع إلى المرتهن. فإن ادعى رهنًا بغير قبض فصدقه المرتهن فإنه لا

(1) د م + لي.

(2) ف: ولو أقر.

(3) ف - وكذلك لو أقر أنه لا صدقة له قبل فلان فادعى هبة فهو على دعواه.

(4) ف: جعلته

(5) د - كله.

(6) ف: إلى المريض.

(7) د: إذا ادعى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت