فهرس الكتاب

الصفحة 3025 من 6784

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [1]

وإذا أوصى الرجل بثلث ماله لرجل وله ثلاثون دينارًا قيمتها ثلاثمائة درهم [2] وليس له مال غير ذلك ثم مات فإن للذي أوصى له بثلث المال الثلث من جميع الدنانير ومن جميع الدراهم، لا يكون الثلث في بعض ذلك دون بعض. فإن هلك من الدنانير عشرون دينارًا بعد موت الموصي أو قبله فهو سواء، وللذي أوصى له بالثلث ثلث الدنانير العشرة والباقية وثلث الثلاثمائة درهم. وكذلك إن كان أوصى له بسدس ماله [3] ثم هلك من الدنانير عشرون دينارًا وبقيت عشرة دراهم تبر [4] فإن له سدس الدنانير العشرة والسدس من الدراهم، إذا أوصى له بثلث ماله مرسلًا فإنما له [5]

(1) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(2) ت + وثلاثمائة درهم.

(3) ت + بالسدس من ماله.

(4) ت - دراهم تبر.

(5) ت - له؛ صح هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت