فهرس الكتاب

الصفحة 2772 من 6784

اثني [1] عشر ألفًا الدية، وقيمة العبد، ومثلها وذلك اثنا عشر ألفًا. فارفع من ذلك قيمة العبد ومثلها، والدين على الميت. فيكون ذلك ثلاثة آلاف. فيفدي ربع العبد بربع الدية، وذلك [2] ألفان [3] وخمسمائة، يقضى من ذلك ألف درهم دين الميت، ويبقى ألف وخمسمائة. وصار لمولى العبد ثلاثة أرباع العبد بغير فداء، وذلك سبعمائة وخمسون [4] .

ولو لم يكن على الميت دين وكان له ألف درهم موضوعة فخذ عشرة آلاف فزد عليها قيمة العبد ومثله، ثم تفدي [5] من ذلك نصف سدس العبد بثمانمائة وثلاثة وثلاثين وثلث، فتضمه [6] إلى ألف درهم التي تركها الميت. ويكون خمسة أسداس ونصف من العبد وصية، وذلك تسعمائة وستة عشر وأربع دوانق. فذلك الثلث بغير فداء. ولا يشبه الدفع الفداء مِن قِبَل أنه إذا فدى كان ما في أيدي ورثة الميت من الدية أكثر مما يأخذون من العبد. فإذا كثير ما يأخذون كان أكثر للعفو [7] ؛ لأن العفو وصية. وكلما كثير مال الميت كثرت الوصية حتى تستغرق [8] الثلث.

وإذا كان لرجل عبدان [9] قيمة كل واحد منهما عشرة آلاف، فوهب أحدهما لرجل في مرضه وقبضه ولا مال له غيرهما، فقام العبد الموهوب له فقتل مولاه خطأ، فإن العبد القاتل يسلم كله للموهوب له، ويقال: ادفعه أو

(1) ز: اثنا.

(2) ش: ودين.

(3) ز: ألفين.

(4) ز: وخمسين.

(5) ز: ثم يفدى.

(6) ز: فيضمه.

(7) ش: العفو.

(8) ز: يستغرق.

(9) ز: عبدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت