فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 6784

وقال أبو حنيفة: إذا كان مع الرجل [1] في سفره ماءٌ [2] هو قَدْرُ ما يتوضأ به وفي ثوبه دم [3] إنه [4] يَغسل [5] ذلك الدم من ثوبه بذلك الماء ويتيمم بالصعيد. وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة: قال حماد: يتوضأ بذلك الماء ولا يغسل ذلك الدم [6] .

قلت: أرأيت المسافر [7] الذي لا يجد الماء متى يتيمم، وكيف يتيمم [8] ؟ قال: ينتظر إلى آخر وقت تلك الصلاة التي حضرت، فإن وجد الماء توضأ وصلى، وإن [9] لم يجد الماء [10] تيمم [11] صعيدًا طيبًا. والتيمم أن يضع يديه على الأرض، ثم يرفعهما فيَنْفُضهما، ثم يمسح بهما وجهه، ثم يضعهما على الأرض [12] ، ثم يرفعهما [13] ثم يمسح بهما [14] ذراعيه [15] إلى المرفقين، ثم يصلي. قلت: أرأيت [16] إن مسح كفيه ووجهه ولم يمسح ذراعيه [17] ؟ قال: لا يجزيه ذلك. قلت: فإن مسح كفيه

(1) ح ي + ماء.

(2) ح ي - ماء.

(3) ح ي + يغسله ذلك الماء.

(4) ح ي - إنه.

(5) ح ي: غسل.

(6) وحماد هو ابن أبي سليمان شيخ الإمام أبي حنيفة. وهذا القول رواية عن أبي يوسف أيضًا. وقيل: إن هذا هو أول مسألة خالف فيها الإمام أستاذه. انظر: المبسوط، 1/ 105.

(7) ح: مسافر.

(8) ي - وكيف يتيمم؛ صح هـ.

(9) ح: فإن.

(10) ي - الماء.

(11) ح: يتيمم.

(12) ح ي: على الصعيد؛ ح ي + ثانية.

(13) ح ي + فينفضهما.

(14) ح ي + كفيه.

(15) ح ي: وذراعيه.

(16) م ي - أرأيت.

(17) ح - إلى المرفقين ثم يصلي قلت أرأيت إن مسح كفيه ووجهه ولم يمسح ذراعيه؛ صح هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت