بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ⁽١⁾
حدثنا محمد بن الحسن عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعي عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النخعي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يركب الحمار ويجيب دعوة المملوك⁽٢⁾.
محمد قال: أخبرنا يحيى بن المهلب البَجَلي عن المغيرة الضَّبِّي عن إبراهيم النخعي أنه كان يقول: يجوز على العبد كل دين حتى يحجر عليه. وكان يقول: إذا حجر الرجل على عبده في أهل سوقه فليس عليه دين⁽٣⁾.
محمد عن أبي يوسف عن محمد بن السائب عن أبي صالح قال: رأيت للعباس⁽٤⁾بن عبد المطلب عشرين عبدًا كلهم يتجر بعشرة آلاف درهم.
==================== (١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.
(٢) المصنف لابن أبي شيبة، ٢/ ٣٩١. وروي من حديث أنس بن مالك. انظر: سنن ابن ماجه، الزهد، ١٦؛ وسنن الترمذي، الجنائز، ٣٢.
(٣) روي القسم الأخير في المصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٣٦٢.
(٤) ز: العباس.