لوجه الله تعالى، لا سبيل لفلان ولا لأحد عليها، ولفلان ولاؤها وولاء عقبها من بعدها،. وإن أدت المكاتبة كتبت البراءة على نحو ما كتبت في المدبرة إلا أنك تسمي في ذلك أنها أم ولده.
باب أمهات أولاد [1] أهل الذمة
وإذا أسلمت أم ولد النصراني فإن أسلم هو أيضًا فهي على حالها أم ولد. وإن أبى أن يسلم قُوّمت قيمة عدل فسعت في قيمتها. قال: وكذلك بلغنا عن إبراهيم النخعي. وهي بمنزلة الأمة ما دامت تسعى في شيء من قيمتها. فإن أدت عتقت. وإن عجزت لم ترد [2] رقيقًا عليه، ولكنها تجبر على السعاية. وجنايتها والجناية عليها كالجناية على المكاتب. وأولادها إذا ولدت في المكاتبة بمنزلتها. وليس لها أن تتزوج [3] [إلا] بإذن المولى.
ولو لم يقوّمها حتى كاتبها المولى على أكثر من قيمتها فهو جائز ما كاتبها عليه. فإن أدت عتقت. وإن عجزت فردت في الرق قُوّمت قيمة عدل فسعت في قيمتها.
ولو أن رجلًا من المسلمين تزوج أم ولد من أهل الكتاب فولدت له ولدًا قُوّم الولد قيمة عدل ثم سعى في قيمته؛ لأنه مسلم. وكذلك لو كان زوجها كافرًا ثم أسلم.
ولو أن مكاتبًا من أهل الكتاب اشترى أمة مسلمة فوطئها فولدت له فكانت [4] على حالتها ثم عتق قُوّمت قيمة عدل فسعت في قيمتها. وإن عجزت فردت رقيقًا أجبر مولى المكاتب على بيعها.
(1) م ش ز - أولاد. والزيادة من ع.
(2) ز: لم يؤد.
(3) م ز: أن تزوج.
(4) ز: مكاتب.