فهرس الكتاب

الصفحة 2875 من 6784

ذبيحته؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ [1] قال: لأنه إذا تمجّس فهو بمنزلة المجوسي.

قلت: أرأيت نصارى بني تغلب هل تأكل ذبائحهم؟ قال: نعم، لا بأس به، ولا بأس بنكاح نسائهم. وقد بلغنا ذلك عن الحسن البصري [2] .

قلت: أرأيت الصبي والمرأة واليهودي والنصراني أهم في الصيد بمنزلة الرجل المسلم، يحل من صيدهم ما يحل من صيده ويحرم من صيدهم ما يحرم من صيده؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت اليهودي والنصراني والمرأة والصبي إذا تركوا التسمية ناسين هل تؤكل ذبيحتهم؟ [3] قال: نعم. قلت: [4] وهم في هذا بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الأخرس إذا كان من أهل الإسلام يذبح [5] أو من أهل الكتاب [6] هل تؤكل ذبيحته؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: ولمَ؟ قال: لأن [7] خرسته لا تحرم ذبيحته، ولأن ملته تحل الذبيحة. ألا ترى أن الرجل إذا ذبح فنسي أن يسمي أكلت ذبيحته.

قلت: أرأيت الشاة إذا تَرَدَّتْ من فوق البيت أو من جبل أو البقرة أو غير ذلك فأدركها صاحبها فذبحها قبل أن تموت هل تؤكل؟ قال: نعم،

(1) ف ت: ولم.

(2) المصنف لابن أبي شيبة، 3/ 477، 478.

(3) م + أم لا.

(4) م - قلت.

(5) ت: فذبح.

(6) ف - إذا كان من أهل الإسلام يذبح أو من أهل الكتاب؛ ز + فذبح.

(7) ت: لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت