ذبيحته؟ قال: لا. قلت: لمَ؟ [1] قال: لأنه إذا تمجّس فهو بمنزلة المجوسي.
قلت: أرأيت نصارى بني تغلب هل تأكل ذبائحهم؟ قال: نعم، لا بأس به، ولا بأس بنكاح نسائهم. وقد بلغنا ذلك عن الحسن البصري [2] .
قلت: أرأيت الصبي والمرأة واليهودي والنصراني أهم في الصيد بمنزلة الرجل المسلم، يحل من صيدهم ما يحل من صيده ويحرم من صيدهم ما يحرم من صيده؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت اليهودي والنصراني والمرأة والصبي إذا تركوا التسمية ناسين هل تؤكل ذبيحتهم؟ [3] قال: نعم. قلت: [4] وهم في هذا بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت الأخرس إذا كان من أهل الإسلام يذبح [5] أو من أهل الكتاب [6] هل تؤكل ذبيحته؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: ولمَ؟ قال: لأن [7] خرسته لا تحرم ذبيحته، ولأن ملته تحل الذبيحة. ألا ترى أن الرجل إذا ذبح فنسي أن يسمي أكلت ذبيحته.
قلت: أرأيت الشاة إذا تَرَدَّتْ من فوق البيت أو من جبل أو البقرة أو غير ذلك فأدركها صاحبها فذبحها قبل أن تموت هل تؤكل؟ قال: نعم،
(1) ف ت: ولم.
(2) المصنف لابن أبي شيبة، 3/ 477، 478.
(3) م + أم لا.
(4) م - قلت.
(5) ت: فذبح.
(6) ف - إذا كان من أهل الإسلام يذبح أو من أهل الكتاب؛ ز + فذبح.
(7) ت: لا.