فهرس الكتاب

الصفحة 2875 من 6785

ذبيحته؟ قال: لا. قلت: لمَ؟⁽١⁾قال: لأنه إذا تمجّس فهو بمنزلة المجوسي.

قلت: أرأيت نصارى بني تغلب هل تأكل ذبائحهم؟ قال: نعم، لا بأس به، ولا بأس بنكاح نسائهم. وقد بلغنا ذلك عن الحسن البصري⁽٢⁾.

قلت: أرأيت الصبي والمرأة واليهودي والنصراني أهم في الصيد بمنزلة الرجل المسلم، يحل من صيدهم ما يحل من صيده ويحرم من صيدهم ما يحرم من صيده؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت اليهودي والنصراني والمرأة والصبي إذا تركوا التسمية ناسين هل تؤكل ذبيحتهم؟⁽٣⁾قال: نعم. قلت:⁽٤⁾وهم في هذا بمنزلة الرجل المسلم؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت الأخرس إذا كان من أهل الإسلام يذبح⁽٥⁾أو من أهل الكتاب⁽٦⁾هل تؤكل ذبيحته؟ قال: نعم، لا بأس بها. قلت: ولمَ؟ قال: لأن⁽٧⁾خرسته لا تحرم ذبيحته، ولأن ملته تحل الذبيحة. ألا ترى أن الرجل إذا ذبح فنسي أن يسمي أكلت ذبيحته.

قلت: أرأيت الشاة إذا تَرَدَّتْ من فوق البيت أو من جبل أو البقرة أو غير ذلك فأدركها صاحبها فذبحها قبل أن تموت هل تؤكل؟ قال: نعم،

==================== (١) ف ت: ولم.

(٢) المصنف لابن أبي شيبة، ٣/ ٤٧٧، ٤٧٨.

(٣) م + أم لا.

(٤) م - قلت.

(٥) ت: فذبح.

(٦) ف - إذا كان من أهل الإسلام يذبح أو من أهل الكتاب؛ ز + فذبح.

(٧) ت: لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت