فهرس الكتاب

الصفحة 3112 من 6784

امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجًا فهي من تسعة أسهم، للأختين من الأب والأم الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم.

فإن تركت أختين لأب وأختين لأم وزوجًا فهي من تسعة أسهم، للأختين من الأب الثلثان أربعة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللزوج النصف ثلاثة أسهم.

فإن تركت أختًا لأب وأم وأختًا لأب وأختين من الأم وزوجًا فهي من تسعة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة أسهم، وللأختين من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب السدس سهم [1] ، وللزوج النصف ثلاثة أسهم.

فإن تركت أختًا لأب وأم وأختًا لأب وأختًا لأم وزوجًا وأما فهي من تسعة أسهم، للأخت من الأب والأم النصف ثلاثة [2] أسهم، وللأخت من الأب السدس تكملة الثلثين، وللأخت من الأم السدس سهم، وللزوج النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، فذلك تسعة أسهم، فيقسم مال الميت على تسعة أسهم، فمن كان له النصف كان له ثلاثة أتساع المال، وهو الثلث، ومن كان له الثلث كان له تسعا المال، ومن كان له السدس كان له تسع المال، لأن الفريضة عائلة بثلاثة [3] أسهم.

باب ما يخرج من الفرائض [4] من عشرة أسهم

امرأة ماتت وتركت أختين لأب وأم وأختين لأم وزوجًا وأما فهي من

(1) ف - سهم.

(2) م - النصف ثلاثة (غير واضح) .

(3) ف: ثلاثة.

(4) م ت: من الفريضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت