فهرس الكتاب

الصفحة 4367 من 6784

ابنه، ولا يرثه إن مات على ردته. وإذا وطئ أمة له [1] مسلمة فولدت منه فهو [2] ابنه، وهو يرثه، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.

وإذا اشترى الرجل من الرجل أمة فدفع إليه أمتين فقال: أيتهما شئت فهي لك بألف، ولك الخيار يومًا إلى الليل، فحبلتا وولدت كل واحدة منهما غلامًا لأكثر من ستة أشهر بعد البيع، فادعاهما المشتري والبائع جميعًا معًا، فإن أبا حنيفة قال في ذلك: يدعي المشتري أيتهما شاء، وأيتهما قال: وطئت أول، فهي أم ولد له، وابنها [3] ثابت النسب منه، وعليه الثمن، ويرد الأخرى إلى البائع، فتكون أم ولد له، وولدها ثابت النسب منه من البائع، ويرد عليه المشتري عقرها؛ لأنه وطئها، ويرد البائع على المشتري عقر التي وجب للمشتري؛ لأنه أقر بوطئها بعد الشراء. وقال أبو حنيفة: إن مات المشتري قبل أن يبين فالقول في ذلك قول ورثته كما كان القول قوله.

وقال أبو حنيفة: لو مات رجل وترك امرأة [و] أم [4] ولد فأقر الورثة أن كل واحدة منهما ولدت هذا الغلام من الميت أثبت النسب بعد أن يكون الورثة ابني الميت أو أخويه أو ابنا وابنتين [5] .

(1) م - له.

(2) ف: وهو.

(3) ف: فابنها.

(4) الواو من الكافي، 1/ 235 ظ؛ والمبسوط، 17/ 133.

(5) د م: أو ابنين أو ابنتين؛ ف: أو ابنتين أو ابنتين. والتصحيح من المصدرين السابقين. والعلة كون الورثة يصلحون للشهادة على هذه الدعوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت