فهرس الكتاب

الصفحة 1640 من 6784

وإذا كانت الدار ميراثًا بين قوم، فيهم صغير له وصي، وفيهم غائب له وكيل في القسمة، فاقتسموا الدار على ذلك، فهو جائز.

وكذلك الأرضون والقرى والدور والأشقاص في الدور.

وكذلك لو كان فيهم صغير له أب [1] يقاسم عليه فهو جائز.

وكذلك لو لم يكن له أب ولا وصي فقاسم الجد أبو الأب [على] الصغير فهو جائز.

وكذلك لو كان في الميراث مال صامت [2] أو ذهب أو فضة أو شيء من الكيل والوزن أو ثياب أو شيء من الحيوان أو شيء من العروض كائنًا ما كان فإن القسمة في ذلك كله جائزة [3] على ما ذكرت لك.

فإن كان في الميراث دين بينهم على الميت فأدخلوا الدين في القسمة فصار الدين في قسم واحد منه فإنه لا يجوز.

وكذلك لو اقتسموا الدين فأخذ كل واحد منهم من حقه دينًا على رجل خاصة فإن هذا لا يجوز، وهذا يُبطل القسمة.

فإن أهملوا ذلك الدين وتركوه على المواريث فاقتسموا ما سوى ذلك فهو جائز [4] .

ولا تجوز قسمة الأخ على الصغير ولا قسمة العم ولا قسمة الأم ولا

(1) ز: أن.

(2) هو المضروب وغيره من الذهب والفضة سوى المموَّه. انظر: المغرب،"مول".

(3) م ف ز ع: جائز.

(4) م ف ز ع + وكذلك قسمة الجد أبي (ز: أبو) الأب على الصغير إذا لم يكن له والد ولا وصي. إلا أن كلمة"وصي"في آخر الجملة كتبت"صي"وسقط منها الواو في نسخة م. وعمومًا فالجملة هذه سبقت قبل أسطر، وهي زائدة مكررة هنا، فالأولى حذفها، ولعلها من خطأ الناسخين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت