فهرس الكتاب

الصفحة 2817 من 6784

فتجده ألفًا بالهبة للموهوب [له] الأول والقاتل يعفو للموهوب له الثاني.

ولو ترك المولى الواهب أربعة آلاف جازت الوصيتان، ولا يفدى على أحد بنصف قيمته، وأخذه الذي على الموهوب له الأول وهو ألف درهم إلى الدية، فيصير أحدًا [1] وعشرين. تضيف [2] أربعة [3] إلى أحد عشر، فيصير خمسة عشر، فيجوز العفو في أحد عشر من خمسة عشر، والهبة مثل [4] ذلك، ويفدي أربعة أجزاء من خمسة عشر جزء [5] ، وهو تسعان [6] وخمس تسع. فإن أردت تصحيحه فاضرب خمسة عشر في ثلاثة [7] .

ولو كانت قيمة العبد ألفي [8] درهم والمسألة على حالها فلو ترك المولى ثمانية آلاف جازت الوصيتان، فأضف إلى الدية قيمة واحدة، وهو ألفا درهم، فيصير اثني [9] عشر، ثم تضيف [10] إليها ثمانية، فيصير عشرين ألفًا، فتجوز الهبة في اثني [11] عشر، وهو ثلاثة أخماس، ويفدي ثمانية وهو خمسا العبد بخمس الدية. فهذا بابه وحسابه عندي. والله أعلم.

وإذا كان للرجل المريض كُرّ حنطة على رجلين يساوي ثلاثين درهمًا ورأس المال الكر عشرة دراهم، فأقالهم المريض السلم ولا مال له غيره، ثم مات من ذلك المرض وأحدهما غائب، فأبى ورثة صاحب السلم أن

(1) ز: أحد.

(2) ز: نصف.

(3) م ش ز + آلاف.

(4) م ش ز: ومثل.

(5) ش - جزء.

(6) ز: تسعين.

(7) م ش: في ثلثه. وانظر للشرح: المبسوط، 29/ 87 - 88.

(8) ز: ألفا.

(9) ز: اثنا.

(10) ز: ثم يضيف.

(11) ز: في اثنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت