فهرس الكتاب

الصفحة 2022 من 6784

فأخذ المضارب أحد الأصناف فعمل بها مضاربة، فإن كان أخذ الدراهم والدنانير فذلك جائز، والمضاربة كما اشترطا، وإن كان أخذ غير ذلك فاشترى به وباع فالربح لرب المال والوضيعة عليه، وللمضارب أجر مثله فيما عمل.

وإذا قال الرجل للرجل: خذ أي مالي شئت فبعه ثم اعمل بثمنه مضاربة بالنصف، فأخذ عبده فباعه بالدنانير أو بالدراهم ثم عمل [1] به مضاربة، فهو جائز، والمضاربة على ما اشترطا.

وإذا قال الرجل للرجل: اشتر لي عبدًا بألف درهم نسيئة [2] سنة ثم بعه واعمل بثمنه مضاربة، فاشترى المضارب له عبدًا كما أمره وقبضه وباعه بالدنانير أو بالدراهم ثم عمل [3] بالثمن فربح أو وضع، فهذه مضاربة جائزة، والربح على ما اشترطا، والوضيعة على الثمن [4] الذي باع المضارب به العبد. فرأس مال رب المال في المضاربة ثمن العبد الذي باعه المضارب، فأما الثمن الذي اشترى به المضارب فليس من المضاربة، وهو دين على رب المال.

وإذا دفع الرجل إلى الرجل مالًا مضاربة ولم يقل له: اعمل فيه برأيك، فله أن يشتري ما بدا له من أصناف التجارات ويبيع بالنقد والنسيئة ويُبْضِعه ويستأجر فيه الأجراء يشترون ويبيعون، وله أن يستأجر لكل [5] متاع

(1) ف: ثم اعمل.

(2) ص ف: ثلثه. وهي مهملة في م. والتصحيح من الكافي، 2/ 249 و.

(3) م ف: ثم اعمل.

(4) ص - على الثمن؛ صح هـ.

(5) ص: كل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت