فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
باب القاضي لا⁽١⁾يأخذ كفيلًا في حد
وإذا ادعى الرجل قبل الرجل حدًا في قذف، فقدمه إلى القاضي، فأنكر المدعى عليه قِيلَه⁽٢⁾ذلك، وسأل الطالب القاضي أن يأخذ له كفيلًا بنفسه، وقال: بينتي حاضرة، فإنه لا ينبغي للقاضي أن يأخذ له كفيلًا بنفسه. ولكن يقول: الزمه ما بينك وبين قيامي، فإن أحضر شهوده على ذلك قبل أن يقوم القاضي وإلا خلى سبيله. وكذلك لو أقام عليه شاهدًا واحدًا. فإن أقام عليه شاهدين أو شاهدًا عدلًا⁽٣⁾يعرفه القاضي، فإن القاضي ينبغي له أن يحبسه في السجن حتى يسأل عن الشهود، أو يأتي بشاهد⁽٤⁾آخر، ولا يكفله.
مطرف عن الشعبي أنه قال: لا كفالة في حد⁽٥⁾.
السري بن إسماعيل عن عامر عن شريح أنه قال: لا كفالة في حد.
وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول. وقال أَبو يوسف بعد ذلك - وهو قول محمد - إذا قال: بينتي حاضرة، أخذت له منه كفيلًا بنفسه ثلاثة أيام حتى يحضر بينته، فإذا شهد شاهدان حبسته. وإن شهد شاهد عدل حبسته أيضًا في قول أبي حنيفة. وقال أَبو يوسف: أكفله، ولا أحبسه. وهو قول محمد.
وإذا ادعى رجل قبل رجل متاعًا سرقه منه أو مالًا، وقال: بينتي حاضرة، فإنه يؤخذ له كفيل⁽٦⁾بنفسه ثلاثة أيام، من قبل أنه ادعى مالًا. ولو
==================== (١) ف - لا.
(٢) أي: قوله. يقال: قال يقول قولًا وقيلًا. وقيل: القول في الخير والشر، والقال والقيل في الشر خاصة. انظر: لسان العرب،"قول".
(٣) ز: أو شاهد عدل.
(٤) ز: شاهد.
(٥) م ف ز - مطرف عن الشعبي أنه قال لا كفالة في حد؛ صح م هـ.
(٦) ز: كفيلا.