فهرس الكتاب

الصفحة 1960 من 6784

وكذلك لو ادعى أن أحدهما رهنه رهنًا وقبضه ثم خاصمه والرهن في يد المفاوض [1] وأراد قبضه فله أن يستحلفه البتة، ويستحلف شريكه على علمه. وإن ادعى أنهما وَلِيَا ذلك جميعًا استحلفهما جميعًا البتة.

وكذلك لو ادعى على [2] أحدهما أنه أخذ منه [3] ثمن بَيْع [4] أو أنه قضاه نصفه [5] وجحد المفاوض ذلك [6] .

وكذلك لو ادعى على أحدهما دينًا كان له أن يستحلفه البتة، ويستحلف الآخر على علمه، فأيهما نكل عن اليمين لزمهما [7] الأمر [8] جميعًا.

وكذلك لو ادعى عبد من تجارتهما الكتابة على أحدهما وجحد الآخر فإن له أن يستحلفه البتة، ويستحلف شريكه الآخر على علمه.

ولو أن رجلًا أسلم ثيابًا إلى قصار بأجر معلوم، فجحد القصار ذلك، واستحلفه القاضي، فحلف، وللقصار شريك مفاوض، فأراد أن يستحلف شريكه القصار على علمه، كان له ذلك. ولو كان صاحب المتاع له شريك مفاوض لم يكن للشريك أن يستحلف القصار بعد استحلاف شريكه. وكذلك كل خياط وإسكاف [9] أو صباغ أو صائغ أو حائك أو صانع من الصناع.

وإذا ادعى رجل على أحد المتفاوضين جراحة خطأ لها أرش ولا بينة

(1) م ف: المتفاوض. والتصحيح من به

(2) ف - على.

(3) م ص ف: عنه؛ م ف + الامن؛ ص + الامر. وعبارة ب: قبض منه.

(4) أي: مبيع.

(5) ص ف: بنصفه.

(6) ص - ذلك.

(7) ص: لزمه.

(8) ف: الاجر.

(9) ص: أو إسكاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت