فهرس الكتاب

الصفحة 2842 من 6785

فعل. قلت: ولم؟ قال: لأنه لا يترك على دينه، ولم يدخل في دين تحل⁽١⁾به ذبيحته، سوى الإسلام.

قلت: أرأيت إن رمى المرتد بسهم أو أرسل كلبه ثم أسلم قبل أن يأخذ الصيد ثم أخذ الصيد بعدما أسلم هل يؤكل؟ قال: لا. قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله في حال لا تحل⁽٢⁾ذبيحته.

قلت: أرأيت مسلمًا رمى بسهم أو أرسل كلبه ثم ارتد قبل أن يأخذ⁽٣⁾الكلب الصيد ثم أخذ بعد ذلك فقتله هل يؤكل؟ قال: نعم. قلت: ولم؟ قال: لأنه أرسله وهو مسلم فلا يحرمه ارتداده بعد ذلك.

قلت: أرأيت السمك يصيده المجوسي فيسمي أو لا يسمي⁽٤⁾هل يؤكل؟ قال: نعم، لا بأس به⁽٥⁾. قلت: ولم؟ قال: لأن السمك ذكاته أخذه، والمجوسي وغيره في ذلك سواء؛ لأن السمك لا يذكى.

قلت: أرأيت رجلًا ضرب سمكة فقطع بعضها وأخذه⁽٦⁾أيأكل ما أخذ منها؟ قال: نعم⁽٧⁾، لا بأس به. قلت: ولم؟ قال: لأن ذلك له ذكاة. قلت: أرأيت إن أخذ ما بقي من السمكة بعد ذلك أيأكل ما أخذ منها؟ قال: نعم، لا بأس به.

قلت: أرأيت السمك ينحسر⁽٨⁾عنه الماء فيوجد⁽٩⁾ميتًا أيؤكل؟ قال:

==================== (١) ت: يحل.

(٢) ت: لا يحل.

(٣) م: أن يأخذه.

(٤) م ف: ولا يسمي.

(٥) ت: قال لا بأس بأكله.

(٦) ت: واحدة.

(٧) ت - قال نعم.

(٨) ت: يحسر.

(٩) ت: فيؤخذ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت