فهرس الكتاب

الصفحة 6332 من 6784

وإذا أراد الميت [1] أن يكتب شهادة الشهود على الوصية ويشهد عليه شهودا كتب: هذا ما شهد عليه فلان بن فلان وفلان بن فلان، شهدوا أن فلان بن فلان أوصى عند موته إلى فلان بن فلان.

وإذا وكَّل وصي الميت بشيء من التركة من يبيعه أو وكَّل وكيلًا يشتري لهم شيئًا أو يستأجر لهم أو يؤاجر لهم فهو جائز.

وإذا وكَّل الرجل رجلًا أن يشتري له جارية أو عبدًا فإن هذا لا يجوز، مِن قِبَل أن العبيد والجواري مختلفين. فإن وكله أن يشتري له عبدًا مولَّدًا [2] أو حبشيًا أو سِنْديًا أو سمى جنسًا من الأجناس فإن ذلك جائز. وكذلك الجارية. وإن لم يسم جنسًا من الأجناس وسمى الثمن فإن ذلك جائز أيضًا. وتسمية الثمن وتسمية الجنس سواء.

وإذا وكله بشرى جارية وسمى جنسها وثمنها فاشتراها له [3] عوراء أو عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين [4] أو إحداهما [5] أو مقعدة فإن أبا حنيفة قال في ذلك: هو جائز على الأمر [6] . وقال أبو يوسف ومحمد: لا تجوز [7] من ذلك [8] العمياء ولا المقعدة ولا المقطوعة اليدين ولا الرجلين، وتجوز [9] المقطوعة اليد والعوراء [10] إذا اشراها بمثل ثمنها أو بما يتغابن الناس فيه.

(1) أي: من أشرف على الموت.

(2) ز: مولودا. المولَّد الذي ولد ببلاد الإسلام. انظر: المغرب،"تلد".

(3) ز: فاشترى ماله.

(4) ع: والرجلين.

(5) ز - أو إحداهما؛ ع: أو أحدهما.

(6) ع: على الأمراء.

(7) ز: لا يجوز.

(8) ز - ذلك.

(9) ز: ويجوز.

(10) ز: والعواء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت