فهرس الكتاب

الصفحة 6333 من 6784

وإذا وكله أن يشتري له جارية لتخدمه [1] أو عبدًا ليسلمه [2] خبازًا [3] أو في عمل من الأعمال فاشترى له أعمى أو مقطوع اليدين أو الرجلين فإن ذلك لا يجوز على الآمر في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وكذلك لو قال له: اشتر [4] لي جارية أطؤها، فاشترى [5] له أخت الآمر لم تلزم [6] الآمر. إذا وصف له شيئًا لم يلزمه ما لا يصلح لذلك الشيء.

وإذا وكله أن يشتري له دابة فإن ذلك لا يجوز وإن سمى الثمن، مِن قِبَل أن الدواب مختلفة. فإذا [7] قال له: اشتر لي حمارًا، ولم يسم الثمن فهو جائز عليه. وكذلك لو قال: اشتر [8] لي بغلًا. فإن اشترى له شيئًا لا يتغابن الناس في مثله لم يلزم الآمر، ولزم المشتري. ولو أمره أن يبيع له دابة فباعها بشيء لا يتغابن الناس في مثله جاز ذلك عليه في قول أبي حنيفة. ولا يجوز الشرى في قول أبي حنيفة، وقال: هما مختلفان. وقال أبو يوسف ومحمد: هما سواء، لا نجوّز [9] واحدًا منهما [10] على الآمر.

وإذا أمره أن يشتري له ثوبًا فإن ذلك لا يلزم الآمر. وإن سمى الثمن فإن ذلك أيضًا لا يجوز، مِن قِبَل أن الثياب مختلفة. فإن قال: اشتر لي ثوبًا يهوديًا [11] ، ولم يسم الثمن فهو جائز على الآمر إذا اشتراه بما يُشترى به مثله أو زاد على ذلك بما يتغابن الناس في مثله. وكذلك كل جنس سماه من الثياب. فإن سمى له ثمنًا فزاد على ذلك الثمن لم يلزم الآمر. وإن نقص [12] من ذلك الثمن لم يلزم الآمر. فإن وصف له صفة وسمى له ثمنًا فاشترى له تلك الصفة بأقل من ذلك الثمن جاز ذلك على الآمر. وإن دفع إليه دراهم فقال: اشتر لي ثوبًا أو دابة، فإن ذلك لا يجوز حتى يسمي الجنس الذي يشتري منه.

(1) ز: ليخدمه.

(2) ع: ليعلمه.

(3) ز: خيارًا.

(4) ز: اشتري.

(5) ع: فاشتراها.

(6) ز: لم يلزم.

(7) ع: فإن.

(8) ع: اشترى.

(9) ز ع: لا يجوز.

(10) ع: منها.

(11) ع: هرويا.

(12) ز: نقض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت