فهرس الكتاب

الصفحة 6674 من 6784

ولو شهد شاهدان أن [1] فلانًا [2] الميت أوصى إلى هذا بماله وتركته فقضى القاضي بذلك ثم رجعا عن شهادتهما فلا ضمان عليهما. فإن استهلك الوصي المال فهو ضامن، ولا يضمن الشاهدان مِن قِبَل أنهما لم يشهدا على رقبة المال بعينه. ولو شهد رجلان على رجل في يديه صبية يزعم أنها أمته فشهدا [3] عليه أنه أقر أنها ابنته فأجاز القاضي ذلك وقضى بأنها ابنته وهو يعرف أنهما شهدا بزور فإنه لا يسعه أن يطأها أبدًا. ولو رجع الشاهدان عن الشهادة ضمنا القيمة، ولا يسعه أن يطأها أبدًا. ولو ماتت وتركت ميراثًا وسعه أن يأكل ميراثها. وكذلك هي لو مات الأب كانت [4] في سعة من أكل ميراثه.

باب رجوع الشاهد على شهادة [5] الشاهدين عن الشهادة

وإذا شهد شاهدان على شهادة أربعة وشهد شاهدان على شهادة شاهدين على حق لرجل [6] فقضى به القاضي ثم رجعوا جميعًا عن الشهادة فإن على الشاهدين اللذين [7] شهدا على شهادة أربعة الثلثان، وعلى الشاهدين الآخرين الثلث. وإنما أنظر إلى المشهود على شهادتهم، ولا أنظر إلى الشهود. ألا ترى لو أن أربعة شهدوا على شهادة اثنين واثنين شهدوا على شهادة اثنين ثم رجعوا جميعًا فإن [8] الضمان على الأربعة [9] نصفه، وعلى الاثنين نصفه. ولو كان على عدد الذين شهدوا [لكان] [10] على الأربعة الثلثان وعلى الاثنين الثلث. وهذا قول أبي يوسف.

(1) م - أن، صح هـ.

(2) م ز: فلان.

(3) م ز ع: فشهدوا.

(4) ز: كاتب.

(5) م ز ع: عن شهادة.

(6) م ز: على رجل.

(7) ز: الذين.

(8) م ز: أن.

(9) ع: على أربعة.

(10) الزيادة من ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت