فهرس الكتاب

الصفحة 1743 من 6784

كان من ذلك فاسدًا إذا اشترى أو باع فله أجر مثله، لا يجاوز به ما سمي له من الأجر.

وقال أبو يوسف ومحمد: إن شاء أمره أن يشتري له ويبيع ولا يشترط له أجرًا، فيكون مُعينًا له، ثم يعوضه بعد الفراغ من الشراء والبيع مثل ما كان يأخذ [1] مثله من الأجر.

وقال أبو يوسف ومحمد: إذا قال الرجل: بع لي هذا الثوب ولك درهم، أو اشتر [2] في هذا المتاع ولك درهم، ففعل ذلك فله أجر مثله في ذلك، لا يجاوز به الدرهم الذي وقع عليه الإجارة في الشرى والبيع [3] .

باب الكفالة بالأجر [4] فيى جميع التجارات

وإذا استأجر الرجل دارًا أو أرضًا أو رحًى أو إبلًا أو غير ذلك، أو استأجر رجلًا يحمل له شيئًا، أو سلم ثوبًا إلى قصار أو إلى صانع من الصناع، وسمى الأجر وأعطى بالأجر كفيلًا فهو جائز. فإن كان ضرب للأجر أجلًا فهو على الكفيل إلى ذلك الأجل. وإن كان لم يضرب لى أجلًا فهو على الكفيل كما يكون على الذي عليه الأجر، ويأخذ أيهما شاء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد. وإن كان إنما أحاله عليه حوالة فليس له على الذي عليه الأصل، وهو على المحتال عليه، ولا يرجع على الذي عليه الأصل إلا أن يموت ولا يترك وفاء، فيرجع عليه في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد: إن أفلس فقضى القاضي بإفلاسه رجع أيضًا.

فإذا استأجر الرجل حمالًا ليحمل له شيئًا إلى موضع معلوم بأجر

(1) م ص: بأجر.

(2) ص: واشتر.

(3) ف: في البيع والشرى.

(4) ص - بالأجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت