فهرس الكتاب

الصفحة 3985 من 6785

بِسْمِ اللَّهِ الرَحَمَن الرَّحِيمِ⁽١⁾

أبو سليمان قال: أخبرنا محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم في الرجل يجبره السلطان على الطلاق أو العتاق فيطلق أو يعتق وهو كاره أنه جائز واقع، وقال: لو شاء الله لابتلاه بأشد من هذا، وهو يقع كيفما كان⁽٢⁾.

محمد قال: أخبرنا عباد بن العوام قال: أخبرنا داود بن أبي هند عن عطاء الخراساني أن عمر بن عبد العزيز أجاز طلاق المكره⁽٣⁾.

محمد عن عباد بن العوام قال: أخبرنا يحيى بن سعيد عن رجل من

==================== (١) قد اختلفت النسخ في ذكر البسملة والحمدلة والتصلية في بداية الكتب الفقهية كالصلاة والزكاة وغيرها، وقد التزمنا ذكر البسملة وتركنا ما سواها.

(٢) عن إبراهيم قال: هو جائز، إنما هو شيء افتدى به نفسه. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٦/ ٤١٠؛ والمصنف لابن أبي شيبة، ٤/ ٨٣. وعن إبراهيم قال: لو وضع السيف على مفرقه ثم طلق لأجزت طلاقه. وعن شريح قال: طلاق المكره جائز. انظر: المصنف لابن أبي شيبة، الموضع السابق.

(٣) أخرج الطحاوي بإسناده إلى أبي سنان قال: سمعت عمر بن عبد العزيز يقول: طلاق السكران والمكره جائز. انظر: شرح معاني الآثار، ٣/ ٩٩.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت