فهرس الكتاب

الصفحة 3351 من 6785

فليس لهم أن يضمنوه قيمة الغائب. قلت: أرأيت إن اجتمعا جميعًا فأجاز الغرماء مكاتبة أحدهما ولم يجيزوا مكاتبة الآخر هل لهم أن يردوا هذا الآخر في الرق دون الذي أجازوا؟ قال: ليس لهم أن يردوا هذا الآخر في الرق. قلت: ولم؟ قال: لأن مكاتبتهما واحدة، فلا يردان إلا جميعًا ولا يعتقان إلا جميعًا.

قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علي⁽١⁾وعبد الله وشريح أن المكاتب إذا مات وترك مالًا وورثة أنه يؤدى إلى المولى ما بقى من المكاتبة، ويكون ما بقي لورثته⁽٢⁾.

قلت: أرأيت المكاتب إذا مات وله ورثة أحرار وقد ترك وفاء وعليه من مكاتبته بقية ما القول في ذلك؟ قال: يأخذ السيد ما بقي من مكاتبته مما ترك، وما فضل فلورثته. قلت: فهل يعتق المكاتب؟ قال: نعم. قلت: فهل يجر ولاء ولده وله ولد أحرار من امرأة حرة وقد كان تزوجها وهي حرة؟ قال: نعم.

قلت: أرأيت المكاتب إذا مات وترك ولدًا ولد في المكاتبة من أمة له وله ولد سوى ذلك أحرار وترك مالًا من يرثه؟ قال: يأخذ المولى ما بقي من مكاتبته⁽٣⁾، ويكون ميراثه بين ولده الأحرار⁽٤⁾وبين

==================== (١) ف - عن علي.

(٢) رواه الإمامان أبو يوسف ومحمد أيضا عن الإمام أبي حنيفة بنفس الإسناد. انظر: الآثار لأبي يوسف، ١٩٠؛ والآثار لمحمد، ١١٧. وقد روي الأثر عن ابن مسعود وعلي وشريح وعن غيرهم - رضي الله عنهم -. انظر: المصنف لعبد الرزاق، ٨/ ٣٩١ - ٣٩٤؛ ونصب الراية للزيلعي، ٤/ ١٤٦.

(٣) م: من المكاتبة.

(٤) ف - الأحرار.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت