فهرس الكتاب

الصفحة 5066 من 6784

باب الاختلاف بين العبد المأذون له في التجارة وبين مولاه وفيما [1] في يديه [2] وغيرهم

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا كان في يدي العبد المأذون له مال فقال المولى: هو مالي، وقال العبد: هو مالي [3] ، وعلى العبد دين، فالقول للعبد، ولا يصدق المولى على ذلك المال حتى يقضي الدين. فإن كان هذا المال في يدي المولى وفي يدي العبد فادعى كل واحد [4] منهما أن المال ماله فهو بينهما نصفين. فإن كان هذا المال في يدي المولى والعبد [5] وفي يد [6] أجنبي، فادعى المال كل واحد منهم، فإن أبا حنيفة قال: هو بينهم للمولى [7] ثلثه، وللعبد ثلثه يقضي به دينه، وللأجنبي ثلثه. وهو قول أبي يوسف ومحمد. فإن كان العبد لا دين عليه والمسألة على حالها، فإن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا قالوا في ذلك: المال بين المولى وبين الأجنبي نصفين، وليس للعبد شيء ولا يستحق المولى شيئًا [8] من المال لمكان عبده؛ لأن ما في يد العبد وما في يد مولاه شيء واحد إذا لم يكن عليه دين.

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد: لو كان ثوب في يدي رجل وعبد مأذون له في التجارة كل واحد منهما يدعيه فهو بينهما نصفان. فإن كان في يدي أحدهما بعضه وفي يدي الآخر بعضه فهو بينهما نصفان [9] . وإن لم يكن أحدهما إلا متعلقًا [10] بطرفه، فإن كان أحدهما مؤتزرًا به أو مرتديًا به أو كان قميصًا [فكان أحدهما] لابسه والآخر متعلق به، أو كانت دابة فكان أحدهما راكبًا عليها وكان الآخر ممسكًا باللجام،

(1) ف: وما.

(2) ز: في يده.

(3) ف: مال.

(4) ز - واحد.

(5) م - والعبد، صح هـ.

(6) ز: يدي.

(7) م - للمولى.

(8) ف: بشيء؛ ز: شيء.

(9) ز: نصفين.

(10) ز: إلا متعلق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت