فهرس الكتاب

الصفحة 6026 من 6784

فلان أو لفلان بما له عليك [1] أو بنفسه، فإن هذا باطل لا يجوز كله الأول منه ولا الآخر. ولو قال رجل لرجل: قد كفلت لك بأحد [2] غريميك هذين، كان جائزًا، ويضمن الكفيل أيهما شاء. وكذلك لو قال: قد كفلت [3] لك بأحد [4] ماليك [5] على هذين.

وإذا كفل الرجل عن الرجل بمال [6] بأمره، ورهنه المكفول عنه رهنًا فيه وفاء، فإن الرهن جائز. فإن هلك الرهن عند الكفيل فهو من ماله. فإن أدى الكفيل المال لم يرجع به. وإن [7] لم يؤده وأداه الذي عليه الأصل رجع الذي عليه الأصل على الكفيل بمثله؛ لأن الكفيل لم يؤد المال. والسلم في ذلك والبيع والقرض سواء. وكذلك المهر وأرش الجراحة والمال يجب على المرأة من الخلع، فكفل [8] عنها بذلك كفيل، وارتهن منها بذلك رهنًا، فهو جائز. فإن هلك الرهن عند الكفيل وفى قيمته وفاء بالدين، فهو من مال الكفيل. فإن أدى الكفيل [9] المال لم يرجع على المكفول عنه بشيء؛ لأنه قد استوفاه بهلاك الرهن عنده. [وإن لم يؤده] وأداه [10] الذي عليه الأصل رجع به على الكفيل؛ لأن هلاك الرهن عند الكفيل بمنزلة قبضه المال.

ولو أن رجلًا كفل عن رجل بألف درهم بأمره على أن يعطيه بهذا هذا

(1) م ز: عليه.

(2) ز: ياخد.

(3) ز: قدكفل.

(4) م ز: باخد.

(5) ز: مالك.

(6) ف - بمال.

(7) ز فإن.

(8) ف: يكفل.

(9) ف: المكفول.

(10) م ف ز: وأراد. والزيادة مع التصحيح من كلام المؤلف في أول الفقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت