فهرس الكتاب

الصفحة 4390 من 6784

الأول. وإن كان يعرف الأصل لهذا فإنه يأخذ الأمة والولد في جميع ذلك، ويثبت نسب الولد، ما خلا خصلة [1] واحدة: أن يقر أنه باعها إياه، فإذا أقر بذلك لم يضمن أبو الولد شيئًا سوى العقر، وكانت بمنزلة أم الولد أقر مولاها بذلك.

وإذا تزوج [2] الرجل امرأة فولدت، وأقر الزوج أنها ولدته، وقال: إنما تزوجتك منذ شهر، وقالت المرأة: بل تزوجتني منذ سنة، فإن الولد ثابت النسب منهما جميعًا، ولا يصدق الزوج. وكذلك لو قالت المرأة: قد تزوجتني منذ شهر، وقال الزوج: منذ سنة، فإن الولد ثابت النسب منهما جميعًا. وكذلك لو طلقها ثلاثًا وهي حامل، فولدت بعده بيوم، فقال: تزوجتك منذ شهر، فقالت المرأة: منذ سنة، أو قالت هي: منذ [3] شهر، وقال هو: منذ سنة، فإن النسب في ذلك كله ثابت [4] منهما جميعًا، ولا يصدق واحد منهما. ولو أجمعا جميعًا على أن النكاح كان منذ شهر والولد صغير صدقتهما جميعًا، ولم يثبت نسب الولد من الزوج. فإن قامت بينة على النكاح أنه كان منذ ستة أشهر ثبت [5] النسب منهما جميعًا، ولم أصدقه على الولد.

وإذا مرض الرجل مرضه الذي مات فيه، وله عبد قد كان له في صحته، وأقر أنه ابنه، ومثله يولد لمثله، وليس له نسب معروف، فإنه ابنه، يعتق [6] ، ويرثه، ولا يسعى في شيء من الدين؛ لأنه قد ملكه في صحته. وكذلك لو كانت جارية له [7] ولدت ولدًا عنده في صحته، فلما مرض ادعى

(1) م ف: خصلية.

(2) ف: وإذا زوج.

(3) ف - منذ.

(4) ف + النسب.

(5) م ف: يثبت.

(6) ف: ويعتق.

(7) د م ف: لها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت