فهرس الكتاب

الصفحة 5944 من 6784

يرجع بما أعطى. لا يرجع، ولا يبطل ما بقي، ولا يرد ما قبض.

فإذا أحال رجل رجلًا على رجل بألف درهم كانت للمحتال على المحيل، وكان مثلها للمحيل على المحتال عليه، فمات المحتال عليه وعليه دين قبل أن يقبض المحتال ما له عليه، فإن الحوالة تبطل. وكذلك الضمان. ويصير المال بين غرماء المحتال [1] عليه جميعًا بالحصص. يضرب فيه المحتال بماله. فإن بقي شيء من هذا رجع به على الذي عليه الأصل. ولا يشبه هذا العبد. هذا لا يبطل من الأصل. إنما يرجع إلى صاحبه لأن عليه دينًا [2] . وذلك يبطل من الأصل. وقد كان يوم كفل واجبًا عليه. والكفالة والحوالة والضمان في ذلك كله سواء. والمرأة والرجل وكل ذي رحم محرم في [3] ذلك كله [4] سواء. والحر والعبد التاجر والمكاتب وأهل الذمة وأهل الإسلام في ذلك كله سواء.

فإذا قال الرجل لرجل [5] : ما وجب لك على فلان فهو إلي، ورضي الطالب بذلك، فقال المطلوب: لك علي ألف درهم، وقال الطالب: بل لي عليك ألفان [6] ، وقال الكفيل: ما لك عليه شيء، فإن القول قول المطلوب، وعلى الكفيل ألف درهم. وكذلك لو قال: ما أقر لك به من شيء فهو علي، أو ما ذاب [7] لك عليه فهو علي، أو ما قضي لك به عليه فهو علي، فما أقر به المكفول عنه فهو لازم للكفيل، ما خلا القضاء فإنه يلزمه إذا قضي [8] بإقراره وإن جحد. وإن قال الكفيل: إنما لك عليه

(1) ف ز: المحلل.

(2) ز - دينا.

(3) م ز: وفي.

(4) ز - كله.

(5) م ف ز + على. والتصحيح من ب.

(6) ز: ألفين.

(7) أي: ما وجب كما تقدم.

(8) ز: إذا قضا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت