فهرس الكتاب

الصفحة 5450 من 6784

باب ما يجوز [1] لأحد المزارعين أن يستثنيه وما لا يجوز له من ذلك

وإذا دفع الرجل إلى الرجل أرضًا على أن يزرعها سنته هذه المدفوعة إليه ببذره وعمله، على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء فللمزارع منه ما أخرجت هذه الناحية لناحية من الأرض محدودة معروفة، ولرب الأرض ما أخرجت هذه الناحية الأخرى لناحية من الأرض محدودة، فإن هذه مزارعة فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض زرعًا كثيرًا فهو كله للمزارع؛ لأنه صاحب البذر. ويكون لصاحب الأرض أجر مثل أرضه، ويتصدق الزارع بما فضل من الزرع بعدما يستوفي بذره ونفقته وما غرم من الأجر.

وكذلك لو كان البذر من قبل رب الأرض كانت المزارعة على هذا فاسدة. فإن عمل على هذا فأخرجت الأرض زرعًا كثيرًا فهو كله لصاحب الأرض. وللعامل [2] أجر مثله فيما عمل. ولا يتصدق صاحب الأرض بشيء من الزرع.

وكذلك لو دفع إليه أرضًا وبذرًا على أن يعمل في هذه الأرض، على أن ما أخرج الله تعالى من الزرع على السواقي [3] فهو [4] للزارع، وما خرج في الأبواب [5] أو الأواعر [6] فهو لرب الأرض، أو كان البذر من قبل

(1) ز: ما لا يجوز.

(2) ز: وللعاقل.

(3) الساقية واحدة السواقي، وهي فوق الجدول ودون النهر. انظر: المغرب،"سقي".

(4) ف ز: فهذا.

(5) قال المطرزي: الأبواب في المزارعة: مَفاتِح الماء، جمع باب على الاستعارة انظر: المغرب،"بوب".

(6) كذا في م ز. وفي ف: والافاعر (مهملة) . وفي المبسوط، 23/ 60: والأواعي. والكلمة غير موجودة في الكافي. ولعله جمع وعر أو واعر بمعنى المكان الصعب بخلاف السهل. وهو مناسب من حيث المعنى، لكن لم أجده في المصادر. وإنما ذُكر جمع وعر على أَوْعُر ووُعُور وأوعار. انظر: لسان العرب،"وعر".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت