فهرس الكتاب

الصفحة 4614 من 6784

وإذا [1] أقر المضارب أن المال مضاربة لفلان وفلان، وصدقاه جميعًا، ثم قال بعد ذلك: لأحدهما الثلثان وللآخر الثلث، فإنه لا يصدق على ذلك، وهو بينهما نصفان، إلا أن يصل الكلام بعضه ببعض فيصدق.

وإذا كان المضارب رجلين في أيديهما مال أقرا [2] أنه مضاربة لفلان، وصدقهما فلان، ثم أقر رب المال لأحدهما بثلث الربح وللآخر بربعه، فإن القول قوله مع يمينه. فإن ادعى كل واحد منهما أكثر [3] من ذلك فعليه البينة.

والمكاتب والعبد التاجر والمرأة وذو القرابات وأهل الذمة في جميع هذا الإقرار سواء.

وإذا أقر الرجل بمضاربة لفلان ولم يسمها فالقول قوله فيما سمى، وهو كما قال بعد أن يحلف. وكذلك إن مات فالقول فيه قول وارثه مع يمينه على علمه.

وإذا أقر الرجل [فقال:] إنه لا حق لي [4] على فلان فيما أعلم، ثم أقام البينة أن له عليه حقًا مسمى، فإنه تقبل منه البينة على ذلك، وليس هذه البراءة بشيء. وكذلك لو فال:- في علمي، أو في نفسي، أو في ظني، أو في رأيي، أو في يقيني، أو فيما أرى، أو فيما أظن، أو فيما أحسب، أو في حسابي، أو في كتابي، فهذا كله باب واحد. ولو قال: قد [5] علمت أنه لا حق لي قبل فلان، لم أقبل منه بينة. ولو قال: قد أستيقنت أنه لا حق لي قبل فلان [6] ، لم أقبل منه بينة، وجاز ذلك عليه.

(1) د م ف: إذاء

(2) د م ف: أقر.

(3) ف: بأكثر.

(4) ف - لي.

(5) د م - قد.

(6) د - ولو قال قد استيقنت أنه لا حق لي قبل فلان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت