فهرس الكتاب

الصفحة 5154 من 6784

مصرين أو في [1] قريتين بعد أن يكون ذلك صفقة واحدة. فإن كانت صفقتين فله أن يأخذ إحداهما ويسلم الأخرى. وإن كانا رجلين اشتريا جميعًا فله أن يأخذ حصة أحدهما، ويسلم حصة الأخرى [2] . وإن كانا رجلين فباعا جميعًا من رجل واحد صفقة فليس للشفيع أن يأخذ حصة ويدع حصة الآخر، إنما له أن يأخذ ذلك [3] كله أو يدع. ألا ترى أنه لو اشترى عبدًا لم يره من رجلين أو اشترى دارين أو عبدين من رجل واحد ثم رأى عيبًا بذلك قبل قبضه أو رآه فأراد أن يرد بعضه دون بعض لم يكن له ذلك. وكذلك الشفيع هو بمنزلة المشتري فيما لم يقبضه المشتري.

وإذا اشترى الرجل دارًا أو أرضًا والبائع والمشتري في عسكر أهل البغي والشفيع في عسكر أهل العدل فله الشفعة. وكذلك لو كان البائع والمشتري في عسكر أهل العدل والشفيع [4] في عسكر أهل [5] البغي كان [6] له الشفعة. فإن لم يجئ بطلب أو يبعث وكيلًا فلا شفعة له فيه، وهو في هذا بمنزلة الغائب. وإذا لم يعلم بالشفعة حتى صالح أهل البغي أهل العدل أو تفرقوا فلم تكن لهم جماعة فهو على شفعته. ولو كان العسكران كلاهما في مصر واحد والدار في مصر آخر ليست بحضرة العسكر فلم يدخل إلى

(1) ز - في.

(2) ز: الآخر؛ ف - وإن كانا رجلين اشتريا جميعًا فله أن يأخذ حصة أحدهما ويسلم حصة الأخرى.

(3) ف - ذلك.

(4) ف - في عسكر أهل العدل والشفيع.

(5) ز - العدل فله الشفعة وكذلك لو كان البائع والمشتري في عسكر أهل العدل والشفيع في عسكر أهل.

(6) ف: لكان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت